fbpx
أهم الأخبارالأدوية

إحالة الشركة المنتجة لـ «ابليكس لو راجل كُل» للنيابة بتهم الغش والتدليس

 

أعلن جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إحالة الشركة المنتجة لمنتج “أبليكس” المستخدم للتخسيس، والمعروف بجملة “لو راجل كُلْ”، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإدعائها الكاذب وتضليل المستهلكين وايقاعهم فى الغش والتدليس. وقال رئيس الجهاز، اللواء عاطف يعقوب، إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى يتضرر فيها الشاكون من المنتج، وجاءت مضامينها من المنتج المشكو فى حقه من عدم فاعلية المنتج وعدم تحقيق الفائدة المرجوة منه، عدم تسجيل تاريخ الصلاحية على العبوات، وعدم مطابقة المنتج للمواصفات، وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى.

وأوضح يعقوب أنه يتم الترويج للمنتج من خلال عدة شاشات للقنوات الفضائية ومنها (قناة الشاشة، والأسطورة، وستار سينما 2، وحبيشة، وسينما علي بابا، وبانوراما دراما 2)، وتدعى فيه الشركة المنتجة قدرة المنتج على القضاء على السمنة والتخلص من الوزن الزائد، وأنه مسجل بوزارة الصحة، وأن تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمرينات الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية للمستهلكين.

وأشار يعقوب إلى أنه على الفور من تلقى الشكاوى باشر الجهاز التحقق من المنتج المنوه عنه، وقام بمخاطبة المعهد القومي للتغذية للتأكد عما إذا كان المنتج مرخصًا له بالتداول للمستهلكين من عدمه، وجاء رد المعهد القومى للتغذية أن مستحضر “ابليكس” غير مسجل كمستحضر يساعد على تخفيض الوزن، وإنما مسجل تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالألياف بطعم التفاح وبالمحلي الصناعي، وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد في خفض الوزن، كما أن مكونات المستحضر لا تتجاوز كونه مصدرًا للألياف.

وأوضح “يعقوب” أن عبوة المستحضر التي يتم الإعلان عنها مخالفة لما تم تقديمه للمعهد، وأن شركة تايلاند فارما المذكورة في الاعلان على أنها الشركة المنتجة، مجهولة بالنسبة للمعهد القومي للتغذية، لأن المنتج كان مسجلًا لدى المعهد ملكا لشركة موريكس فارما.

وأعلن رئيس أنه تمت إحالة الممثل القانونى لشركة ابليكس للنيابة العامة لمخالفتها نصوص (24،6،1) من قانون حماية المستهلك، والمادتين 16،17 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات ،ومخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر.

حيث تنص المادة( 6) من قانون حماية المستهلك على ” كل معلن أو مورد إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدى إلى الوقوع فى خلط أو غلط “.

وطالب “يعقوب” المستهلكين بمعاونة “الجهاز” من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية – حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية – أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية من متجر Googl

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى