fbpx
أخبار البلدأهم الأخبار

البرلمان يوافق على رفع رواتب رئيسه والوزراء وأعضاء السلك الدبوماسى  

 

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن رواتب رئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم، وراتب السلك الدبلوماسى وتضمنا رفع تلك الرواتب.

رواتب رئيس مجلس النواب والوززراء

ووافق المجلس بشكل نهائى، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987 بشأن مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم.

ويتضمن مشروع القانون فى مادته الثانية، النص على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وتنص المادة الرابعة على أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.

وبحسب مشروع القانون الذى أقره البرلمان نهائيا، فإن المادة الخامسة تنص على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

رواتب السلك الدبوماسى

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، من حيث المبدأ، وتم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة غد الثلاثاء.

وتضمن التعديل أن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، النص الآتي: «تحدد رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد رواتب أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب».

ونصت المادة الثانية على: «تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها (استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس الراتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي 3،4 المرافقين بهذا القانون)».

ونصت المادة الثالثة على: «يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمي 1،2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمي 3،4 بالصيغة المرافقة».

فيما نصت المادة الرابعة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30 يونيو 2015.

من جانبه، قال عبدالعال إنه على الرغم من أن العاملين في السلك الدبلوماسي يحتاجون هذه الزيادات، إلا أن مشروع القانون لا يترتب عليه أي زيادات مالية، مشيرا إلى أن القانون سيطبق بأثر رجعي عقب الموافقة عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى