fbpx
أخبار البلدأهم الأخبار

«الدستورية» تلغي أحد مواد قانون التظاهر

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

وأيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر الخاصة بضرورة إخطار وزارة الداخلية أو قسم الشرط بالتظاهرة وشروط ذلك الإخطار.

وقضت برفض الدعوى المقامة من المواطنة أحلام نور الدين والتي طعنت بعدم دستورية القانون بالكامل بما في ذلك المادتين 7 و 19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات.

وتمثل المادتان 8 و10 جوهر قانون التظاهر، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عددا من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها.

وبذلك تكون المحكمة ألغت حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 10، وأبقت على الإخطار، وعلى العقوبات الموجودة فى القانون التى تتضمن الحبس والغرامة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى