fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

العقوبة تصل للمؤبد.. البرلمان يناقش قانون لضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية

 

يستعرض  مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاثنين  برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصحة والإعلام والشئون الدستورية والخطة عن الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا وستون عضوا بشان تنظيم الإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية والصحية.

أكد الدكتور أيمن أبو العلا أنه تقدم بالاقتراح بمشروع القانون لتنظيم عملية  الإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية بما يحقق مصلحة المواطن ويقضى على فوضى الإعلانات ويردع كل متجاوز أو متلاعب بصحة وقيم المواطنين.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية مما ترتب عليه انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية والدراسات والابحاث المعتمدة.

وأوضحت المذكرة أن هناك فوضى فى الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين كما أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفى مختلف وسائل الإعلام مما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية.

ويتضمن مشروع القانون عشرة مواد حيث تضمنت المادة الاولى تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والالفاظ التى وردت بالاقتراح منعا لللبس وسد كل منافذ الثغرات.

ونصت المادة الثانية على حظر الاعلان باية وسيلة عن اى منتج صحى او خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الاعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للاعلان عن اى منتج صحى او خدمة صحية وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والاعلام ونقابتى الاطباء والصيادلة وعدد كاف من اساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وييكون للجنة  حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين

ونصت المادة الخامسة على ان يسدد طالب الاعلان رسم لايتجاوز قيمته الف جنيه عن كل اعلان

واعطت المادة السادسة  للجنة حق  اصدار قرار  بوقف بث او نشر الاعلانات غير المرخص لها واجازت لها ان تصدر قرار بوقف بث القناة او اصدار الجريدة او المجلة التى تبث او تنشر الاعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لاتجاوز شهر

ونصت المادة السابعة على معاقبة كل من  يعلن او يسمح بالاعلان عن اى منتج صحى او خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن ويعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الا عتبارى  بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة فى حالة العود

وحددت المادة الثامنة عقوبة تصل حد السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه اذا ترتب على الاعلان عن المنتج او الخدمة الصحية واستخدامها اضرار صحية تصل إلى الوفاة او الاصابة الخطيرة ونظمت المادة التاسعة تنظيم امور مصادرة المنتجات والاموال المستخدمة فى الاعلان مع حماية حقوق الغير حسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات او ضللوا بوجود ترخيص للاعلان عن هذه المنتجات

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى