أهم الأخبارالنقابات
النقابة توضح 3 أمور خاصة بضريبة المبيعات على الصيادلة
أصدرت نقابة الصيادلة بيانًا توضيحيًا، حول حجم أعمال الصيدلي الخاضع والمعفي من ضريبة المبيعات، وأوضحت النقابة أنه طبقًا للقانون رقم 67 لسنه2016 ضريبة مبيعات:
1-إجمالي رقم الإعمال الخاضع والمعفي من ضريبة المبيعات هو رقم الاعمال من واقع الإقرار الضريبي السنوي،رقم المسحوبات من الشركات أكثر من 500 إلف جنيه يخضع ويسجل ضريبة مبيعات.
2_أقل من 500الف جنيه لو كان مسجل ضريبة مبيعات قبل ذلك يطلب من المأمورية التابع لها الغاء تسجيله علي نموذج122 ض.م،وذالك بعد فحص كل السنوات التي لم يتم فحصها حتي 7-9-2016 وقت صدور القرار
3_تقديم النموذج الخاص بالمخزون السلعي والمتبقي من السنوات السابقة التي يستحق عنها ض.م.
لذا يجب سرعه التوجه إلي مأموريه التابع لها الصيدلي في مده شهر من صدور القرار في 7-9-2016