fbpx
أهم الأخبارالنقابات

بالقانون .. نقابة الأطباء هى المختصة بتحديد أتعاب اعضائها وليست الصحة

أعلنت النقابة العامة للأطباء فى بيان لها اليوم أنها  الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف فى عيادات أعضائها وليست وزارة الصحة .
وأوضحت النقابة أنه  إيماء إلى إعلان وزارة الصحة عزمها إصدار قرار يتضمن وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء فى عياداتهم الخاصة، فإن نقابة الأطباء توضح أن النقابة هى المختصة بحكم القانون بوضع جدول لذلك.
 وأشارت أنه بالنسبة لجداول أتعاب الأطباء فى الكشف والعمليات فنصت المادة46 من القانون رقم 45 لسنة 1969: على “يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة و العلاج و العمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة.
أما بالنسبة لجداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة فاوضحت النقابة ان هذه الجداول تحددها لجنة مشتركة مكونة من: 4 ممثلين لوزارة الصحة، و3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة ( تختاره نقابة الأطباء ) ، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص.
وذلك طبقا للمادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981  والتى نصت على ”  تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الاقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص ، علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه.
وكذلك المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية، والتى نصت على تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات للمنشآت الطبية، قبل إرسال توصيتها الى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة، وتشكل على النحو التالي:
1.أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة ( رئيسا.
2.السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان ( أو من ينيبه ).
3.السيد الدكتور مدير الإدارة العامة للطب العلاجي.
4.السيد الدكتور مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
5.السيد الأستاذ الدكتور  نقيب الأطباء ( أو من ينيبه ).
6.إثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء.
7.ممثل لاصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء.
وأشارت أن مجلس النقابة ( منذ عدة شهور )  قام بدراسة جميع جوانب هذا الموضوع من واقع إختصاصاته القانونية، كما  قام  بإرسال خطابات للجمعيات العلمية الطبية بطلب إبداء الرأى فى قيمة أتعاب الأطباء بالنسبة لكل مستوى علمى وطبقا للخبرات والتخصصات المختلفة ، وقد وصلت بالفعل بعض الردود بمقترحات من بعض الجمعيات العلمية.
و قرر مجلس النقابة  أنه بعد إستكمال وصول مقترحات الجمعيات العلمية سيتم عقد ورشة عمل موسعة يشارك بها  أعضاء بلجنة الصحة بالبرلمان وخبراء إقتصاديات الصحة وممثلين عن وزارة الصحة وعن النقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية وبعض منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة ، وذلك  حتى يتم إتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية وعلمية ، تراعى حقوق المواطنين والأطباء فى آن واحد.
وفى النهاية أكدت النقابة أنها  ترحب بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل النهوض بمنظومة الصحة فى الوطن.
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى