fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

بدء تحصيل الرسوم المفروضة على الصيدليات والعيادات فى قانون التأمين الصحى أول يوليو

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب حسين عيسى إن تحصيل الرسوم المقرر فرضها كموارد لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومن بينها الرسوم على العيادات والمستسفيات والصيدليات وشركات الأدوية، سيبدأ من جميع محافظات الجمهورية أول يوليو المقبل.

وأضاف عيسى في اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير الصحة أحمد عماد لمناقشة موازنة الوزارة للعام المالي الجديد، أن هذه الموارد تشمل الرسوم المقررة على علب السجائر، وتراخيص المرور، وغيرها سيتم استقطاعها من الـ27محافظة وليس من المحافظات الأولى المستهدفة بتطبيق قانون التأمين الصحي.

وقال وزير الصحة أحمد عماد إن هذه الرسوم سيتم استغلالها في تحسين الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية.

وتتضمن مصادر تمويل القانون: 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى، يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا اخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية أقل 1.6 لتر، و150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.

كما تتضمن تلك الموارد: 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، و من 1000 إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الائحة التنفيذية عند التعاقد، و1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، 0.5% وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر مربع أو أى وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو مستوردا وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، و50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، بالإضافة إلى طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى