fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

خبير قانون يوضح أثر حكم الدستورية العليا على الصيدليات

 

قال المستشار نور الدين علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن أحكام المحكمة الستورية العيا لها حجية مطلقة، ويجب على جميع سلطات الدولة أو الجهات او الأفراد المخاطبين بأحكامها تنفيذ تلك الأحكام.

وأضاف فى تصريح خاص لـ «دكتور نيوز»، إن أحكام الدستورية العليا تنصرف على الماضى والمستقبل، أى أنها وطبقًا للمادة 49 من قانونها، تطبق أحكامها بأثر رجعى، ولكن يستثنى من تطبيق أحكامها بأثر رجعي، الحقوق والمراكز القانونية التى تكونت واستقرت قبل صدور الحكم.

وتابع: بالنسبة لحكم المحكمة بعدم دستورية المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذى يستثنى رخصة الصيدلية التى تم هدمها من شرط الـ 100 متر، لن يكون له أى أثر على الصيدليات التى استقرت قبل صدور الحكم، وستطبق فقط على مابعد الحكم.

وحول من لديهم تراخيص صيدليات مهدومة ولم يفتحوا صيدلياتهم بعد، قال إن تلك التراخيص سيتم تطبيق الحكم عليها، ويجب أن تلتزم بشرط الـ 100 متر.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت أمس السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والمعدل برقم 7 لسنة 1956 فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته.

وقالت المحكمة فى حكمها: كان نص الفقرة الثانية من المادة (30) قد رجح المصلحة التى وجدها المشرع أولى بالرعاية وأجدر بالحماية، وهى مصلحة جمهور المرضى المحتاجين للدواء فى تقريب الصيدليات إليهم عن طريق قيد المسافة، وبما يبعد المزاولين لمهنة الصيدلة عن المنافسة غير المشروعة حفاظًا على الطابع الإنسانى لهذه المهنة النبيلة، الأمر الذى يكشف عن أن هذا الشرط قد بات جزءًا جوهريًّا من تنظيم يرتبط بمباشرة مهنة الصيدلة، تباشر فى إطاره الصيدليات عملها لتحقيق الغرض منها لمصلحة الجمهور، ودرءًا لمخاطر المنافسة غير المشروعة بين أبناء المهنة الواحدة.

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى