fbpx
أهم الأخبارالنقابات

رسميا.. “الصيادلة” تعلق على تعديل قانون مزاولة المهنة ومطالب اتحاد المهن الطبية:”لن نتهاون مع أحد”

قالت النقابة العامة للصيادلة، إنها مهنة الصيدلة هي أصل الطب والدواء والعلاج، وتتعرض لهجمة شرسة الغرض منها تقويض هذه المهنة وتحويلها إلى تجارة يكون غرضها الأساسي الربح والإثراء على حساب المريض المصري وصحته وعلاجه ، ونسي هؤلاء أن الصيدلة من أعرق المهن ويزود عنها نقابة عريقة هي النقابة العامة لصيادلة مصر ويحميها القانون رقم 127 لسنة 1955 .

وعلقت النقابة في بيان اليوم الخميس، على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذى يناقش في الوقت الحالي بمجلس النواب، أن المشرع المصري كان حريصاً على عدم تداخل المهن الطبية الأخرى مع مهنة الصيدلة ليظل للصيادلة وحدهم دون غيرهم الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالدواء من تركيب وتصنيع وتوزيع وبيع ودعاية وكل ما يتعلق به حفاظا على هذه السلعة الحيوية من العابثين كونها أمن قومي للدولة لا يصح أن يعبث باه من ليسوا على دراية كافية بأصولها .

أضاف البيان:”ومن واقع قانون المزاولة لهذه المهن نجد ما يأتي:”

أولاً اختصاصات الأطباء البشريين: وقد حددتها المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب في الأتي: إبداء المشورة الطبية، وعيادة المريض، وإجراء عملية جراحية، ومباشرة ولادة، ووصف الأدوية، وأخذ العينات لزوم التشخيص الطبي المعملي، ووصف نظارات طبية.

ولم يتعرض من قريب أو بعيد للدواء من حيث تصنيعه أو توزيعه أو بيعه أو الدعاية لهم أو أي ما يدخل في اختصاص الصيادلة . ولو كانوا حريصين علي المريض كما يدعوا لسعوا الي تحديد سعر الكشف الطبي وتحديد سعر العمليات ….. ولن يفعلوا

ثانياً: اختصاصات الأطباء البيطريين : ولم يحدد لهم قانون مزاولة مهنة الطب البيطري رقم 416 لسنة 1954 ثمة اختصاصات غير مزاولة مهنة الطب البيطري وهو ما يجعل اختصاصهم ينحصر في علاج كل ما هو غير بشري من تشخيص ووصف للدواء  واجراء العمليات الجراحية للحيوان.

وقد استمر هذا الاختصاص للأطباء البيطريين منذ عام 1954 حتى وقتنا هذا لم يتغير ولم يضاف إليه أية اختصاصات جديدة .

ثالثاً: قام السادة الزراعيين بمحاولة لانتزاع اختصاص من اختصاصات الصيادلة . رغم أن الزراعيين ليس لهم قانون مزاولة ، وقد حدد قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 1966 أهداف النقابة على السبيل الحصر وليس من بينها أي شئ يخص الدواء أو العلاج . وهو ما نص علية القانون 127 لسنة 1955 المادة 11 من تعريف المؤسسات الصيدلية وذكر منها محلات الاتجار في الاعشاب والنباتات الطبية. بالرغم من وجود كل هذه النقابات والمهن اثناء اصدار قانون 1955.

 

وناشدت النقابة  شركاء اتحاد المهن الطبية ( بشريين وبيطريين ) وكذلك الزراعيين الابتعاد عن مهنة الصيدلة والكف عن المحاولات المضنية التي يبذلونها لانتزاع بعض منها لأعضاء نقابتهم ومشاركة الصيادلة في اختصاصاتهم الأصيلة بالدواء التي اكتسبوها على مر الزمان وأكدها لهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته الأولى والتي نصت على أنه ” لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة .

ويعتبر مـزاولة مـهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزءة أى دواء أو عـقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهـر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجـه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا .

كما وجهت نداء  لكافة طوائف الشعب المصري مواطنين وهيئات مدنية وأحزاب، تؤكد فيه  أن النقابة العامة لصيادلة مصر وجميع صيادلة مصر لن يتهاونوا في حق المواطن المصري في دواء آمن وفعال ولن يتنازلوا عن اختصاصاتهم بشأن الدواء صناعة وتوزيع وبيع ودعاية . وما يفعله البعض من مهاترات لن ينفع ولن يفيد. ونطالب تلك الفئة بالرجوع الي قوانيين مزاولة المهن الخاصة بهم والتي تثبت كذب ادعائهم

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى