fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

رسميًا .. اصدار تعديلات على قانون مزاولة مهنة الطب

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الاثنين، ، القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وذلك بعد اقراره من رئيس الجمهورية.
ونص القانون على تعديل نصوص المادتين الثانية والثالثة من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
وتضمن القانون الجديد، النص على حصول الطبيب خلال فترة تدريبه راتب يساوى 80% من راتب الطبيب المقيم، كما نص على اجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة.
جدير بالذكر أن نشر القانون فى الجردية الرسمية، يعنى بدء العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.

مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة خمس سنوات.
ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعل للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
ويكون التدريب الإجباري لخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات العسكرية التعليمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلاً على مؤهل أجنبي معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل ترديباً لمدة معادلة لمدة التدريب الإجباري المنصوص عليها في هذه المادة وبذات التأهيل.
وإلى نص القانون : –

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى