fbpx
أخبار البلدأهم الأخبار

لجنة الإسكان بالبرلمان توافق على تعديل “الإيجار القديم” لغير الأغراض السكنية

وافقت لجنة الإسكان في البرلمان، الثلاثاء، على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن للأغراض غير السكنية، بأغلبية 12 نائباً مقابل رفض 5 نواب، والذي يهدف إلى إخضاع جميع الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن إلى أحكام القانون، سواء كانت مؤجرة لأشخاص اعتباريين أو مواطنين عاديين.

وقال النائب علاء والي رئيس اللجنة إن التعديل الذي أدخلته اللجنة على مشروع القانون يستهدف تجنب الطعن بعدم دستوريته بالصيغة الواردة من الحكومة، لأن إخضاع الأشخاص الاعتباريين من دون غيرهم ينطوي على تفريق في المراكز القانونية، ولا يكفل المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.
وتمسك والي برفض مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، حيث قال إن الإيجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين، وتعديله “أمر غير جائز”، بحد قوله.

وشدد رئيس اللجنة على عدم المساس بأحكام الإيجار السكني، قائلاً: “هذا الأمر غير قابل للنقاش، وسيتم رفض أي مشروع قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم حتى لو قدمته الحكومة”.

وأضاف والي “من غير المنطقي ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم المحكمة الدستورية، واضطرارهم إلى اللجوء للمحاكم، وتحميلهم أعباء كبيرة”، مستشهداً بما قالته ممثلة وزارة الإسكان أمام اللجنة بأن “هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إدارياً وتجارياً على النظام القديم قبل عام 2006”.

ونص مشروع القانون على أن “تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977”.

ونص على “عدم سريان أحكام القانون على الأماكن التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، في شأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها”.

كما نص على “عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسرى عليها أحكام القانون لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكامه. وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة”.

ونص كذلك على أنه “ابتداء من تاريخ العمل بالقانون، تُحدد الأجرة القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مع زيادة سنوية للأجرة القانونية بصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة أربع سنوات”.

ونص مشروع القانون على أن “يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر -بحسب الأحوال- في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات. فإذا امتنع المستأجر عن ذلك، يكون للمالك أو المؤجر -بحسب الأحوال- أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد، وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى”.

جدير بالذكر أن موافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون تعني عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقرار.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى