مجدى مرشد يتقدم بمشروع جديد لـ«مهنة الصيدلة» .. ننشر نص القانون
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المستهلك.
يُقصد بالوزير المختص فى تنفيذ أحكام القانون المُرافق الوزير المختص بالشئون الصحية.
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يسّتمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
يُلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم القانون رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته المختلفة وكل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص قانونية اينما وجدت فى اى قانون اخر.
المادة الخامسة:
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
مواد القانون
و تُعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون:
تجهيز أو تركيب أو تحليل أو رقابة أو دعاية عن أو تعريف بأي دواء أو عقار أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
مادة 2
مادة 5
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .مادة 6
على الصيدلي إخطار وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال ثلاث شهور من تاريخ حصول التغيير.
مادة 8
ويعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلباً لوزارة الصحة لإعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون ما لم يتعارض ذلك مع طبيعة المؤسسة الصيدلية.
مادة 9
مادة 10
1- إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
3- إذا تم تغيير نشاط المؤسسة الصيدلية
ويجوز لصاحب الصيدلية العامة أن ينتقل بذات الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط القانونية والإشتراطات الصحية المطلوبة في هذا القانون.
مادة 12
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدماً على موافقة وزارة الصحة على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقاً لأحكام هذا القانون، ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .
مادة 13
فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة نتيجة لتغيير أحدثه صاحب المؤسسة بمعرفته وليس تغييرا قهريا وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له، بحيث لا تجاوز ستين يوماً، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة يتم تغريم صاحب المؤسسة من 100 إلى 1000 جنيه وفي حالة الإستمرار تضاعف الغرامة وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي وقدره مائة جنيه للصيدليات وألف جنيه لباقي المؤسسات الصيدلية.
مادة 14
يجب أن تسمى الصيدلية بإسم صاحبها ويكتب إسم صاحبها فقط على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.
مادة 15
لا يجوز أن يكون للمؤسسة إتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك.
مادة 16
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية، وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة، وعليه أن يتقدم بالمستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 17
مادة 18
وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار صاحب المؤسسة والوزارة فورا بخطاب موصى عليه قبل ترك المؤسسة بأسبوعين على الأقل وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا وإخطار إدارة الصيدلة ونقابة الصيادلة بإسمه باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل التوجه لإدارة الصيدلة لغلق الصيدلية بعد تحريز ما بها من عهدة مخدرات داخل الدولاب المخصص لذلك لحين تعيين مدير جديد لها ويجب على مفتش الصيدلة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذي ترك العمل وتعتبر المؤسسات الصيدلية مغلقة اعتبارا من تاريخ ترك الإدارة.
مادة 20
على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية.
مادة 21
ويجب على مديرى هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة الى وزارة الصحة جميع البيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها .مادة 22
مادة 23
ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .مادة 24
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .
مادة 27
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصراً على المؤسسات الصيدلية فقط .مادة 28
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر، ومن يخالف هذا يعاقب بغرامة ماليه قدرها مائة جنيها لا غير عند ثبوت الواقعة .
مادة 29
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أى تغيير فى المواد المذكورة بها كماً أو نوعاً بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .
مادة 30
مادة 31
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولاً بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية الى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لإتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الذي يصدر من وزير الصحة يكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة الى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .
مادة 32
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى صلب هذا القانون ومواده التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .
مادة 33
(2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بها بأسماء وأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما وكذلك كافة الأوراق المنصوص عليها باللائحة
(3) رسم نظر قدره خمسمائة جنيه مصري.
مادة 36
مادة 37
مادة 38
(1) يجب أن تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية.
(2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة وصيدليات المستشفيات وشركات توزيع المستحضرات الصيدلية المختصة وفي حالة المخالفة تغلق المؤسسة لمدة شهر وتضاعف العقوبة في حالة العودة
مادة 40
مادة 42
تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار فى نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعات يومياً ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك .
مادة 43
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية من شركات التوزيع في عبواتها الأصلية, ويجب أن يكون ملصق عليها بطاقات تحمل اسم الشركة المنتجة أو المستوردة وأسم المادة وقوتها ومقدارها ورقم التشغيلة ورقم التسجيل وتاريخ انتهاء الصلاحية الخاص بها , وإذا كانت معدة للاستعمال البيطري يجب أن يبين ذلك على البطاقة، ويجب على مديري مخازن شركات الأدوية أن يحتفظوا بالمستندات الدالة على الوارد والمنصرف من خانة رقم التشغيلة.
مادة 45
يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من هذه النباتات أو فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقاً للاحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول الذي يصدر من وزير الصحة.
مادة 46
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة.
مادة 49
يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة أن يصنع فى صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والالات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاة للشروط التى تضعها الوزارة .
مادة 50
(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.
وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
(2) اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذي جهزت فيه.
(3) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.
(5) الأثر الطبي المقدر له أن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة .
(7) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل منها إن وجدت.
كما يجب إخطار وزارة الصحة بأي تغيير في شكل العبوة الخارجي والبيانات المدونة عليها أو بالنشرات الداخلية وكذلك بمواصفات مواد التعبئة والتغليف الداخلية
و يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة لعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة إنتشار الأمراض.
ويعتبر مستلزم طبي في تطبيق أحكام هذا القانون أي مادة يلزم إستخدامها الدخول في جسم الإنسان أو الاستعمال بدقة للتشخيص أو العلاج وتحدد اللائحة أصناف هذه المستلزمات.
مادة 53
1- أستاذ صيدلي من إحدى كليات الصيدلة عضو
2- أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب عضو
3- مدير الإدارة العامة لتسجيل بالإدارة المركزية للصيدلة أو من ينوب عنه مقررا
4- صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة عضو
5- طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين عضو
6- مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية عضو
7- صيدلي حكومي مختص بتحليل الأدوية عضو
8- مدير مركز مراقبة المستحضرات الحيوية أو من ينوب عنه عضو
وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها، ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية، وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية .
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه.
للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائماً في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك، وتسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة برقم مسلسل، ويعطى الطالب مستخرجاً رسمياً من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بتداول المستحضر ويجب التأكد من توافر خطوط الإنتاج وأجهزة التحليل اللازمة لإنتاج المستحضرات قبل منح الترخيص ويتم إعادة التسجيل كل عشر سنوات للتأكد من عدم وجود مانع من استمرار التسجيل أو الحاجة إلى إجراء تعديل عليه ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل عليه إلا بموافقة الجهة الفنية وإذا كان التعديل في نوع المادة الفعالة أو كميتها يعتب في هذه الحالة مستحضر جديد ويجب تسجيله، ويجب عند تسجيل المستحضر تحديد مصادر المادة الفعالة ولا يتم تغييرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية وإذا تغيرت ملكية المستحضر، وجب على كل من مالكه القديم والجديد إبلاغ الوزارة بهذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله ولا يجوز نقل الترخيص للمالك الجديد إلا بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية والفنية بين صاحب الترخيص القديم والجديد، للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق في تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك وتسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة برقم مسلسل ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل.
ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها وذلك قبل نشرها .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صورة كانت إلا في المجلات والنشرات الطبية ويسحب ترخيص المستحضر لمدة عام إذا تم الإعلان عنه في وسائل الإعلان العامة أو الصحف أو المجلات غير الطبية ويلغى ترخيص المستحضر في حالة العود.
لوزير الصحة بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة أو مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما يضر بالصحة العامة وفى هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة أن كان مسجلاً وتصادر الكميات الموجودة منه إدارياً اينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض .
مادة 59
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملاً بالمادة (45) من هذا القانون.
4- أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (51) ولا يجوز بأى حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبيناً عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها وأن تكون مطابقة تماماً لجميع اشتراطات هذا الدستور وأن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق .
مادة 61
يجوز لوزير الصحة أن يصدر قراراً بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد اختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبى .
مادة 62
لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة اليهم من الخارج خصيصاً لهم كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف الى الخارج . ومع ذلك يجوز للأفراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدماً على تصريح بذلك من وزارة الصحة.
مادة 63
ولا يجوز الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة بالجدول الذى يصدر من وزير الصحة إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ويراعى فى تخزين المواد الواردة بالجدول الذى يصدر من وزير الصحة إتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه.
ويراعى عند ارسال أية عينة للمعامل أ، تكون ممثلة للرسالة وأن تكون السوائل فى زجاجات جديدة جافة ونظيفة.
ويراعى عند ارسال أية عينة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة وأن تكون السوائل فى زجاجات جديدة جافة ونظيفة.
لا يجوز للصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى ولوكان حاصلاً على مؤهلاتها .
مادة 65
مادة 66
لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو عرضها للبيع، كما يجب أن يكون مطبوعاً على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة عينة طبية مجانية.
مادة 67
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد فى الدفاتر وعلى أصحاب المؤسسات الصيدلية ومديريها تقديم تلك الفواتير والمستندات لمفتشى وزارة الصحة كلما طلبوا منهم ذلك .
لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها فى ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها .
مادة 70
تلتزم الصيدلية بشراء المستحضرات الصيدلية من الجهات المرخص لها بذلك من وزارة الصحة مع الإحتفاظ بالفواتير الدالة على الشراء كما تلتزم الصيدليات بالإحتفاظ بالأدوية في ظروف تخزين مناسبة حفاظا على ثبات المستحضر .
مادة 71
مادة 73
مادة 75
مادة 78
مادة 80
و تعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة… تجهيز أو تركيب أو تحليل أو رقابة أو دعاية عن أو تعريف بأي دواء أو عقار أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .
1- إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
3- إذا تم تغيير نشاط المؤسسة الصيدلية
ويجوز لصاحب الصيدلية العامة أن ينتقل بذات الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط القانونية والإشتراطات الصحية المطلوبة في هذا القانون.
ووضع القانون الية للتفتيش والمراقبة، حيث نص على ان تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الإشتراطات المنصوص عليها في القانون، فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة نتيجة لتغيير أحدثه صاحب المؤسسة بمعرفته وليس تغييرا قهريا وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له، بحيث لا تجاوز ستين يوماً، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة يتم تغريم صاحب المؤسسة من 100 إلى 1000 جنيه وفي حالة الإستمرار تضاعف الغرامة وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي وقدره مائة جنيه للصيدليات وألف جنيه لباقي المؤسسات الصيدلية.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصراً على المؤسسات الصيدلية فقط .
كما اعطى مشروع القانون لوزير الصحة بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة أو مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما يضر بالصحة العامة وفى هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة أن كان مسجلاً وتصادر الكميات الموجودة منه إدارياً اينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض .
وحظر مشروع القانون دخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إى إذا توافرت فيه الشروط الأتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية :
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة.
4- أن تذكر على بطاقاتها البيانات ولا يجوز بأى حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
وحظر مشروع القانون على الصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى ولو كان حاصلاً على مؤهلاتها .
كما حظر الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو عرضها للبيع، كما يجب أن يكون مطبوعاً على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة عينة طبية مجانية.
ونص مشروع القانون على انه لا يجوز الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة (كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل المستحضرات الصيدلية المحضرة محلياً ) ويضع وزير الصحة القواعد التي تتبع في هذا الشأن بناء على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .
تلتزم الصيدلية بشراء المستحضرات الصيدلية من الجهات المرخص لها بذلك من وزارة الصحة مع الإحتفاظ بالفواتير الدالة على الشراء كما تلتزم الصيدليات بالإحتفاظ بالأدوية في ظروف تخزين مناسبة حفاظا على ثبات المستحضر .
ووضع مشروع القانون عقوبات هامة ومتواكبة مع العصر … وتحمي مهنة الصيدلة، حيث نص مشروع القانون على أنه:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسون آلف جنيه ولا تتجاوز 100000 آلف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً.
كما ان كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر.
واعتبر مشروع القانون من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكامه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومديري الإدارات بالإدارة المركزية ومديري إدارات الصيدلة بالمحافظات ومفتشي الصيدلة كل في دائرة إختصاصه.