fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

منح العاملين بالتأمين الصحى الضبطية القضائية فى القانون الجديد

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، على نص المادة 51 من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، وتختص هذه المادة بالإعفاءات المقدمة للهيئة من مؤسسات الدولة المختلفة.
وتنص المادة على: “تعفى جميع أموال هيئات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
كما تعفى من الرسوم الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ القانون الجديد”.
كما وافقت على المادة 55 من مشروع قانون التأمين الصحى، التى تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، مع إضافة عبارة المتعاقد معها بعد كلمة أماكن تقديم الخدمة،بناء على طلب النائب أيمن أبو العلا.
وتنص المادة المتفق عليها أن: “تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معا وتفتيشها وفحص ما بها من معدات او اجهزة او ادوية او غيرها من المستلزمات الطبية او العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الاوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلي المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وكذلك وافقت على المادة 56، وتنص علىى أن تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ووافقت اللجنة على المادة 57، بنصها على أن: يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى