fbpx
غير مصنف

مهنة مساعد الصيدلي .. بين نص القانون ورفض الصيادلة (تقرير)

 

جدل شهده الوسط الصيدلي خلال الفترات الأخيرة، خاص بمهنة مساعد الصيدلي، خاصة بعد ظهور صفحة على موقع التواصل الاجتماعى تتحدث باسم نقابة لمساعدى الصيادلة، وظهور بطاقات رقم قومي مدون بخانة المهنة مساعد صيدلي.

وفى حين اعترض كثير من الصيادلة على تلك الأمور مؤكدين على عدم وجود مهنة باسم مساعد صيدلي وأنهم مجرد عمال، هناك أراء أخرى ترى أن المهنة موجودة ومنصوص عليها فى قانون الصيدلة.

الدكتور محمد العبد الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة، قال إن المهنة نص عليها فى قانون مزاولة المهنة الذى صدر فى الخمسينات وقت أن كان هناك معهد لتخريج مساعد صيدلي ولكن هذا المعهد غير موجود الأن.

وأضاف فى تصريح لـ “دكتور نيوز” أن الصيدلي هو الشخص الوحيد المعنى بالتعامل مع الدواء، ولا يجو كما يقول البعض أن يترك الصيدلي الصيدلية لمساعد يتعامل مع المرضى، مشيرًا إلى أن هناك موظفين وعمال بالصيدلية دورهم ترتيب الأدوية والصيدلة وغيرها دون التعامل مع المرضى أو صرف الأدوية أو الوصفات الطبية، متسائلًا كيف يترك الصيدلي صيدليته لشخص حاصل على دبلوم ليديرها ويتعامل مع المرض ويصرف لهم الدواء ؟

وقال إن وزارة الصحة لا تستخرج تصاريح الأن بتلك المهنة، موضحًا أن استخراج أحدهم بطاقة مدون بها تلك المهنة، قد يكون بختم النقابة العمالية المستقلة التى تم إلغائها مؤخرًا.

وأوضح أن النقابة تتحرك من خلال مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذى يتم مناقشته حاليًا فى البرلمان، والذى لن ينص على وجود تلك المهنة، إضافة إلى إرسال خطابات للجهات المختلفة بخصوص نقابة مساعدي الصيادلة، وإعلان رفضها لوجود تلك النقابة، والتى أعلنت وزارة القوى العاملة بأنها ملغية.

خطاب نقابة الصيادلة لمصلحة الأحوال المدنية يحذرها من كيان نقابة العاملين بالصيدليات ويطالب بعدم استخراج بطاقة رقم قومي بمساعد صيدلي

من جهة أخرى قال أنسي عمار المستشار القانوني المتخصص فى الشئون الصيدلية، إن القانون ينص على مهنة مساعد الصيدلي ويرتب عملها، ويعتبره مسئولًا عن الصيدلية فى غياب الصيدلي، وألزم وزير الصحة بإنشاء هيئة تأديبية لهم لتوقيع عقوبات تأديبية عليهم فى حال وجود مخالفات.

وأضاف فى تصريح لـ “دكتور نيوز”، أن القانون ينص على مساعد الصيدلي يتم تسجيله فى وزارة الصحة، نافيًا إلغاء تلك المواد من القانون بعد غلق المعهد الخاص بمساعد الصيدلي، مؤكدًا على أن تلك المواد سارية حتى الأن.

وأشار إلى أن من حق مساعد الصيدلي أن يستخرج بطاقة شخصية مدون بها مهنته كمساعد صيدلي بعد ختم أوراقها من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن القانون لم يشترط مؤهل أو معهد معين للمهنة، ولكنه نص على حصوله على تدريب يؤهله للمهنة.

صورة من مواد المساعد فى قانون الصيدلة
صورة من مواد المساعد فى قانون الصيدلة

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى