fbpx
أهم الأخبارالنقابات

نقيب صيادلة القاهرة: استثناء شرط الـ 100 متر كان يستخدم لصالح السلاسل

رحب نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ، بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بإلغاء المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذى يستثني الصيدليات التى تتعرض للهدد من شرط الـ 100 متر.
وقال “الشيخ” فى تصريح لـ “دكتور نيوز”، إن هذه المادة كانت تستخدم كتجارة لبيع التراخيص وخاصة لسلاسل الصيدليات، مشيرًا إلى أن البعض كان يتعمد الحصول على تراخيص فى مبانى آيلة للسقوط، وبعد هدمها يصبح من حقه أن يفتح صيدلية فى أى مكان فى محافظته دون التقيد بشرط الـ 100 متر.
وأضاف نقيب صيادلة القاهرة، أن الشئون القانونية فى وزارة الصحة يجب أن تراعى عدم تنفيذ الحكم على الصيدليات المفتوحة فعليًا طبقًا للمادة، ولكن يتم تطبيقها على ماهو قادم.
وكان المحكمة الدستورية العليا قضبت صباح اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والمعدل برقم 7 لسنة 1956 فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته.
وقالت المحكمة فى حكمها: كان نص الفقرة الثانية من المادة (30) قد رجح المصلحة التى وجدها المشرع أولى بالرعاية وأجدر بالحماية، وهى مصلحة جمهور المرضى المحتاجين للدواء فى تقريب الصيدليات إليهم عن طريق قيد المسافة، وبما يبعد المزاولين لمهنة الصيدلة عن المنافسة غير المشروعة حفاظًا على الطابع الإنسانى لهذه المهنة النبيلة، الأمر الذى يكشف عن أن هذا الشرط قد بات جزءًا جوهريًّا من تنظيم يرتبط بمباشرة مهنة الصيدلة، تباشر فى إطاره الصيدليات عملها لتحقيق الغرض منها لمصلحة الجمهور، ودرءًا لمخاطر المنافسة غير المشروعة بين أبناء المهنة الواحدة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى