fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

هاني سامح: قانون التجارب السريرية يهدد مافيا التلاعب بالمرضى

أشاد الصيدلي هاني سامح، بتشديد عقوبات قانون التجارب الطبية حيث ذكر أنها رادعة ونصت على معاقبة مخالفي القانون بعقوبة جنائية، وهي  السجن أي وضع المنتهك لهذا القانون فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن المدة المحكوم بها عليه، والتي لا يجوز أن تنقص عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة.

وذكر سامح أن القانون يعد رادعا لمافيا التجارب الطبية، حيث ساوى في العقوبة بين الباحث الرئيسي وراعى الدراسة والمسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري وكل من تولى بدء وإدارة وتمويل التجربة الطبية والإشراف عليـها، سـواء كـان شخصاً كالباحث الرئيسي أو شخصاً اعتباريا كشـركة أو مؤسسـة أو منظمـة محليـة أو إقليمية أو دولية.

وطالب سامح أن تكون الموافقة المستنيرة أمام لجنة تابعة لرئاسة الوزراء تبين للمريض أو المبحوث أن الموضوع يتعلق بتجربة طبية على البشر بدون أية عبارات خادعة للمريض، وللتأكد أن المريض يعلم أنه ستتم التجربة عليه لأجل الإنسانية وتطوير الطب لاأكثر وأن التجربة الطبية ليس من أهدافها وآمالها الشفاء إطلاقاً، حيث أن نسبة الأضرار الجانبية الخطيرة والفشل في التجربة تتجاوز الثمانين بالمائة للمراحل الأولى والثانية والثالثة، وأن نصف المجرب عليهم سيتناولوا أقراص النشا (البلاسيبو – الغفل ) وذلك للمقارنة.

وأشاد الصيدلي بالمادة 13 من القانون حيث اشترطت أن لا يزيد استخدام (البلاسيبو – الغفل) الخطورة على المبحوث أو يلحق به أية أضرار، وأنه لن يترتب على استخدامه حرمان المبحوث من العلاج القياسي.

وطالب الصيدلي بإضافة ضوابط رقابية مشددة على أشخاص وأعمال اللجنـة المؤسسـية والمجلس الأعلى لأخلاقيـات البحـوث الطبيـة، وطالب بإخضاعهم لقانون حظر تعارض مصالح المسؤلين بالدولة رقم ‏106‏ لسنة‏2013،‏ والذي يجرم تولي المسئول الحكومي عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أوالعمل فيها، ويعده تعارضا مطلقاً ويحظر العمل المستقبلي لدى هذه الشركات.

وأكد سامح أن الأطفال خارج نطاق التجارب الطبية بقوة الدستور وقانون العقوبات، وبذلك يكون إقتراح النائب محمد السويدى بشأن شروط إجراء بحوث طبية على الأطفال غير دستوري وغير نافذ، لأنه لايجوز اجراء تلك التجارب على الأطفال من حيث الأصل والمبدأ، حيث اقترح النائب أن يشترط القانون موافقة الوالدين حال إجراء بحث طبى على أى من الأطفال الطبيعيين أو ذوى الإعاقة بجانب الاشتراطات الأخرى، بدلا من اشتراط موافقة أحدهما فقط، وذلك بهدف زيادة حماية هذه الفئات.

وذكر سامح أن الدستور نص في مواده علي أن تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة الاستغلال التجاري، كما حظرت تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر وأن الدولة تعمل علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.

فيما نص قانون العقوبات على حماية الطفل وحظر إجراء أية تجارب عليه فى مادته ٢٩١، حيث يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج.
كما نصت ذات المادة على أنه يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، وأنه لا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى