تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكى ورسم القيد 5 جنيه .. قوانين النقابات الطبية فى غيبوبة
“قوانين عفا عليها الزمن” هذا أقل ما توصف به قوانين نقابتى “الأطباء وأطباء الأسنان”، فالقوانين الصادرة منذ عشرات السنوات، تبدلت كل الأحوال والظروف التى صدرت خلالها، وبقت هى جامدة لا تواكب العصر، حتى أن بعض نصوص هذه القوانين ينص حتى الأن على اشتراط عضوية الاتحاد الإشتراكى.
قانون نقابة الأطباء
صدر قانون نقابة الأطباء برقم 45 لسنة 1969، وتنص المادة الأولى منه على أن النقابة تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى، وتنص المادة الثانية التى تتحدث عن أهداف النقابة فى البند “ب” على أن النقابة تعمل على دعم الأفكار والقيم الاشتراكية بين الأطباء، وفى البند “ج” تنص على أن النقابة تعمل على تدعيم صلات الأطباء بالجمهورية العربية المتحدة مع اطباء فى الدول عامة، وفى أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية خاصة فى حل المشاكل الصحية، ولخدمة قضايا الأنسانية.
وتنص المادة 8 من القانون على أن رسم القيد للطبيب فى الجدول العام للنقابة 5 جنيهات، ورسم القيد فى جدول الأخصائيين 10 جنيهات، ورسم القيد للأطباء الأجانب 10 جنيهات.
وتنص المادة 52 المتعلقة بالجزاءات التى توقع كعقوبات على الأطباء، على أن الحد الأقصى للغرامة التى توقع كعقوبة 200 جنيه.
كما ينص القانون على أن الطعن على قرارات لجنة القيد وانعقاد الجمعية العمومة وقراراتها يكون أمام محكمة النقض، وهى المحكمة التى تنظر عشرات الآلاف من القضايا، ومن المفترض أن يكون الطعن أمام القضاء الإدارى.
قانون نقابة أطباء الأسنان
وصدر قانون نقابة أطباء الأسنان برقم 46 لسنة 1969، وتنص المادة الأولى منه على أن النقابة تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى، كما تنص المادة الثانية على أن النقابة تهدف إلى تطوير مزاولة المهنة علميا واجتماعيا ورفع مستواها بما يعود على أعضائهاوعلى المواطنين عامة بأكثر قدرة من الفائدة تماشيًا مع التطور الاشتراكى.
كما تنص المادة الثالثة على أن اشتراط أن يكون عضو النقابة متمتعًا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وتنص المادة الرابعة على أن رسم القيد فى الجدول العام 5 جنيهات وجدول الأخصائين 10 جنيهات.
كما تنص المادة 22 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس النقابة، على أن يكون المترشح لعضوية مجلس النقابة عضوًا بالاتحاد الاإشتراكى