أهم الأخباراخبار الصحة

‎«وزير الصحة»: عقوبات الحبس الاحتياطي بـ«السؤولية الطبية» غير مستحدثة وموجودة بقانون العقوبات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد  238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.

جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول “المنظومة الصحية الآفاق والتحديات”، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.

مطالبات بإصداره منذ 20 عامًا

في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول  مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟ موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.

وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط

وأضاف: «النقاشات الحالية التي تجري حول مشروع القانون لها فوائد عديدة»، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.

الوزير يقدم شرحًا لمواد مشروع القانون

وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة، والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.

وأوضح أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.

لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا

ولفت إلى أن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث إن قضايا الخطأ الطبي من الممكن أن تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.

وأشار إلى أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.

مشروع القانون رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي

وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية  هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على  إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.

وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما إذا كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.

عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب

ولفت نواب التنسيقية وأعضائها، إلى أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب.

ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا “إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها”.

وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى