أهم الأخباراخبار الصحة

الحبس وغرامة تصل ل 5 ملايين جنيه.. عقوبات بمشروع قانون “المنشآت الطبية”

 

حدد الفصل التاسع من مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها – الذى أعدته وزارة الصحة ولم يصدر بعد- الجزاءات والعقوبات.

ونصت المادة (۲۷) من نص القانون، أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (3) لسنة ۲۰۱۸ : تتولى الوزارة المختصة وما يتبعها فنيا من مديريات الشئون الصحية والإدارات الصحية وإدارات العلاج الحرة دون غيرها التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والإشراف الدورى عليها للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وإلزام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها، وكذلك منعها من استقبال مرضى جدد.

وأوضحت المادة ( ۲۸ )، أن الوزير المختص يضع لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية والسلطات المختصة بتوقيعها، بحد أقصي خمسة ملايين جنيه التي يجوز توقيعها على المنشآت الطبية الخاصة حال مخالفة أحكام هذا القانون وإجراءات التظلم منها.

وتعتبر هذه اللوائح جزءا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين الوزارة المختصة وتلك المنشآت ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي :

توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في الحالات الآتية:

 

أ- عدم إخطار النقابة المعنية بالترخيص وفقا لحكم المادة (۳) من هذا القانون.

ب – مخالفة اشتراطات الترخيص.

ج – احتجاز جثة المتوفى دون إذن من المحكمة أو النيابة المختصة.

د – الإعلان دون الحصول على موافقة الوزارة المختصة وصدور الترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم

الإعلام في أي من وسائل الإعلام المسموعة أو المرتبة أو المكتوبة أو المواقع الإلكترونية أو غيرها بعد إنذار المنشأة بعدم تكرار المخالفة.

ه – عدم الإبلاغ عن الحالات المرضية المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو عدم الالتزام بسياسات الصحة العامة للدولة وكذا عدم موافاة الوزارة المختصة بالبيانات التشغيلية، و عدم الحصول على الموافقة المستنيرة من المريض طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ز – عدم الالتزام بلائحة الأسعار المعتمدة أو عدم الإعلان عنها.

ج – قيام صاحب المنشأة بنقل ملكيتها كلياً أو جزئياً دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا بعد إجراء الفحص اللازم من الوزارة المختصة، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب، ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع الوزارة المختصة أحد الجزاءات على إحدى المنشآت الطبية الخاصة، والتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها، ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري ، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى الوزارة المختصة.

بينما نصت المادة (۲۹) على غلق المنشأة الطبية الخاصة إداريا جزئيا أو كليا بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه لمدة لا تزيد على شهر أو إلى حين زوال أسباب المخالفة في أي من الحالات الآتية:

١- عدم الالتزام بتلافي الملاحظات أو المخالفات السابق توقيع جزاءات مالية بشأنها خلال المدة التي يحددها القرار وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة، وذلك من تاريخ إعلان مدير المنشأة بها، وإدارة المنشأة بدون ترخيص.

٢- مزاولة المهنة بها من أشخاص غير حاصلين على ترخيص في مزاولة إحدى المهن الصحية أو حال ممارستهم للعمل متجاوزين نطاق الترخيص.

٣- الامتناع عن تقديم العلاج الإسعافي للحالات الطارئة التي تمثل خطورة على الحياة أو اشتراط مبالغ مالية مقدما التقديمة.

فيما نصت المادة (٣٠) على حالات إلغاء ترخيص المنشأة الطبية الخاصة في الأحوال الآتية:

١- إذا طلب المرخص له إلغاءه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على ستة أشهر بغير عذر تقبله الوزارة المختصة، ويوقف الترخيص للعيادات الطبية الخاصة حال تغيب المرخص له أكثر من عام ، ويعود سريانه بعد عودته إذا كانت مدة سريان الترخيص لم تنته ..

٢- إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.

٣- إذا أجرى تعديل في المنشأة يخالف اشتراطات الترخيص الصادر له ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها الوزارة المختصة.

٤- إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.

ه – إذا صدر حكم قضائي بإغلاق المنشأة نهائيا أو بإزالتها.

٦- إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم سبق إغلاقها إداريا أكثر من مرة.

وأكدت المادة (۳۱)، أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام صاحب المنشأة الطبية الخاصة بغلق المنشأة أو صدور قرار بإغلاقها إداريا أو إلغاء الترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم والتي قد يشكل انقطاعها خطرا على حياتهم ويحظر على صاحب المنشأة حال تواجد مرضى بها لعلاجهم إغلاقها قبل الحصول على موافقة الوزارة المختصة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأوضحت المادة (٣٢) أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآلية بالعقوبات المقررة فيها.

وأكدت المادة (۳۳):” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار منشأة طبية خاصة دون ترخيص، وبينت المادة (٣٤) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من أدار منشأة طبية خاصة سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.

وتابعت المادة (٣٥) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حصل على ترخيص يفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لإدارتها، وتعلق المنشأة محل المخالفة ويلغى الترخيص الصادر لها، وللمحكمة أن تأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورا ولو مع حصول معارضة أو استئناف، وفي جميع الأحوال، ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يترتب على مجرد إقامة اشكال من جانب صاحب المنشأة أو الغير وقف التنفيذ.

ونصت المادة (٣٦):” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مالتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتقديم الخدمة الصحية داخل المنشآت الطبية الخاصة دون الحصول على ترخيص يسمح له بتقديمها.

وزادت المادة ٣٧:” يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتصوير المرضى أو مقدمي الخدمة الصحية دون موافقتهم داخل المنشآت الطبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بينما نصت المادة (۳۸) على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية الخاصة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا امتنعت المنشأة عن تقديم العلاج الإسعافي للحالات الطارئة التي تمثل خطورة على الحياة أو إذا اشترط مبالغ مالية مقدما لتقديمها، متى ثبت علمه بذلك وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة سببا لوقوع الجريمة، كما يعاقب بذات العقوبة حال إغلاق المنشأة بالرغم من تواجد مرضى بها دون الحصول على موافقة الوزارة المختصة.

ونصت المادة (۳۹): يكون للأطباء العاملين بالقطاع المعني بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة المختصة، ولمديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية وإدارات العلاج الحربها، ولمديري إدارات طب الأسنان، ومن ينتدبهم الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء العاملين بوزارة الصحة أو الجهات التابعة صفة مأمورى الضبط القضائي لإثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية الخاصة هم ومرافقوهم والتفتيش عليها في أي وقت .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى