قرار لوزير العدل بمنح بعض العاملين بـ”القومى للصحة النفسية” صفة مأمورى الضبط القضائى
نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة العدل رقم 3585 لسنة 2025، بتخويل بعض العاملين بالمجلس القومى للصحة النفسية والمجالس الإقليمية التابعة له بوزارة الصحة والسكان صفة مأمورى الضبط القضائى.
تفاصيل قرار وزير العدل
ونص قرار وزارة العـدل: بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 71 لسنة 2009، بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وعلى كتاب الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان رقم (1359) المؤرخ 25/6/2023..
قرر:
المادة الأولى
يُخول العاملون بالمجلس القومى للصحة النفسية والمجالس الإقليمية التابعة له بوزارة الصحة والسكان الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية- كل فى دائرة اختصاصه- صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وهم:
م- الاسم- الوظيفة- نطاق العمل المكانى
1- حسن محمود حسن على، التفتيش على منشآت الصحة النفسية، كافة محافظات الجمهورية.
2- أحمد جمال الدين أحمد النحاس، التفتيش على منشآت الصحة النفسية، كافة محافظات الجمهورية.
3- صلاح عبدالفتاح عبدالعظيم محمود حماد، التفتيش على منشآت الصحة النفسية، كافة محافظات الجمهورية.
4- حنان عبداللطيف أحمد محمد السيد، التفتيش على منشآت الصحة النفسية، كافة محافظات الجمهورية.
5- ولاء محمد ربيع إبراهيم على، التفتيش على منشآت الصحة النفسية، كافة محافظات الجمهورية.
6- آلاء أحمد على محمد، التفتيش على منشآت الصحة النفسية، كافة محافظات الجمهورية.
7- أحمد محمد عبدالرحمن محمد، التفتيش على منشآت الصحة النفسية، محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبنى سويف.
8- محمد محمود عبدالرحمن عبدالرحمن، التفتيش على منشآت الصحة النفسية، محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبنى سويف.
المادة الثانية
تسرى صفة مأمورى الضبط القضائى المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 31/5/2027
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، صدر فى 26/5/2025، وزير العدل المستشار عدنان فنجرى.




