أهم الأخبارالنقابات
ما هي اعتراضات نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية؟
أثار اشتمال مشروع قانون المسؤولية الطبية على موادًا لتقنين الحبس الاحتياطي، اعتراض نقابة الأطباء والنقابات الفرعية، وباقي النقابات الطبية، وفي هذا التقرير نرصد إليكم أبرز المواد التي تعترض عليها النقابات:
الفصل التاني من مشروع القانون (التزامات مقدم الخدمة و المنشأة):
_ المادة ٥ البند الثاني بها والذي ينص على «تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج»، وترى النقابة أنه كان الأجدر في هذه المادة استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض.
الفصل الثالث من مشروع القانون (اللجان والخبرة الفنية):
_ مادة 12 : والتي مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها، وترى النقابة أن هذا يعني وجود جهات متعددة للتقاضي ولذا تطالب بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض.
_مادة 18: والتي تنص على أنه يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي، وترى النقابة أن هذا يعني أن القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة.
_مادة 23 : والتي يأتي في مقدمتها بأنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر»، حيث ترى النقابة أن هذا يعني إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا.
_ مادة 27 : والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وغرامة أو أي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم»، وترى النقابة أن المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد، وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس.
_ مادة 28 : والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو إيذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة، وترى النقابة أن المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد، وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس
_ مادة 29 : والتي تنص على أن تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، وترى النقابة أن هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لايتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية.




