أهم الأخبارالنقابات

الإدارية العليا: لا يجوز غلق الصيدليات أو إلغاء الترخيص إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة للتراخيص (دائرة الموضوع)، في جلستها المنعقدة أمس الأحد، برفض الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا، ليُصبح الحكم نهائيًا وباتًا، مُكرِّسًا مبدأً قضائيًا هامًا بشأن عدم جواز غلق الصيدليات إداريًا إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، مع حظر إلغاء تراخيص الصيدليات، الطعن مُقيد برقم 46632 لسنة 71 قضائية عليا.

وكانت محكمة القضاء الإداري بقنا (الدائرة 112 أفراد) أصدرت حكمًا ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص الصيدليات التي تُبنى على عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عدة سنوات ميلادية، وذلك لغياب الإخطار والإنذار وعدم منح مهلة التصحيح المنصوص عليها قانونًا، وهو ما طُعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، برفضها الطعن، صحة وسلامة ما انتهى إليه قضاء أول درجة، مشددة على أن قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات لا يجوز أن تصدر بصورة آلية أو جزافية، وإنما يجب أن تسبقها الإجراءات الجوهرية المقررة بقانون المحال العامة، وعلى رأسها إنذار صاحب الصيدلية ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة.

وكان الحكم محل الطعن صدر في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلًا عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، ضد قرار صادر من هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص الصيدلية بدعوى عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عامًا.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى