«هيئة الدواء» تعلن قواعد جديدة لصرف الأدوية المخدرات من الصيدليات
أعلنت هيئة الدواء المصرية حزمة من القواعد الهامة التى تضبط عمليات صرف الأدوية المخدرة من الصيدليات، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمؤسسة الصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة إلا على النموذج المؤمن وبأرقام مسلسلة على أن تكون ممهورة بخاتم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوى كل منها خمسون نموذج.
وتابعت الهيئة: يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد (1) دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة (15) من ذات القانون للدفتر الواحد، فضلاً عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.
وأوضحت هيئة الدواء أن الطبيب عليه تدوين جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب الثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي، وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات من تاريخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب، ويجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشرى أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر لمريض خلال ثلاثين يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بقانون المخدرات وتعديلاته.
وأكملت: «لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها، ويحظر استعمالها أكثر من مرة، ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز لحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر ممهورة بخاتم الصيدلية، ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.