fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

السيسي يصدق على قانون المجلس الصحي.. ترخيص المهنة كل 5 سنوات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم (12) لسنة 2022، بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

ويحل المجلس الصحي المصري، محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، ومحل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٦.

وينص القانون على فرض رسومًا جديدة على بعض الخدمات، وفقا للمادة 8 من القانون، والتي أقرت فرض رسم بحد أقصى 80 ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، عن الخدمات الآتية:
1- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين.
2- عتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها.
3- اعتماد المشرفين.
4- اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة.
5- عقد الامتحان القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازها.
6- عقد امتحان البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه.

ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس.

ويطبق القانون على جميع خريجى كليات القطاع الصحي وهى: كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.

وينص القانون على أنه ومع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، على أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.

كما ينص القانون على أن يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى “البورد المصرى لجميع خريجي كليات القطاع الصحى بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وحول آليات وأدوات إدارة المجلس، نص القانون على أن تتم إدارة المجلس عبر ثلاثة مستويات هي مجلس أمناء، ومجلس إدارة، وأمانة عامة، محددا تشكيل واختصاصات كل منها.

وفيما يخص مجلس الأمناء، نص القانون على أن يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الداخلية، والوزير المختص بشئون المالية، والوزير المختص بشئون التعليم العالي، والوزير المختص بشئون الصحة والسكان.

كما يضم تشكيل مجلس الأمناء ثلاثة خبراء في مجال التدريب الطبي والتأهيل الفني، يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة.

ووفقاً للقانون يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يتولى المجلس اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس الصحي المصري، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه اتساقا مع السياسة العامة للدولة، واعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدى جدوى الخطط الموضوعة لتنفيذ أهداف المجلس.

كما يختص مجلس الأمناء بإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائج أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

ويتولى مجلس الأمناء أيضاً إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون المالية العامة الموحد الصادر.

أما مجلس الإدارة، فينص القانون على أن يشكل برئاسة رئيس تنفيذي، وعضوية 13 آخرين هم كل من رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورئيس إدارة الفنوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، وممثل عن وزارة المالية، برشحه الوزير المختص يشئون المالية، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة التعليم العالي، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات، وممثل عن كليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر، يرشحه رئيس جامعة الأزهر، وممثلين عن التخصصات الصحية، ترشحهم النقابات المختصة.

وبشأن الاختصاصات نص القانون على أن مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه.

ويختص المجلس على وجه الخصوص بمجموعة من المهام أبرزها تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء، ووضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصري والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة واعتمادها وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما يختص مجلس الإدارة باعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس، بالإضافة إلى تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التي يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية.

ويختص المجلس أيضاً بوضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى