fbpx
أهم الأخبارالنقابات

“الصيادلة” تهنئ الدكتور عبدالناصر سنجاب لحصوله على جائزة جامعة عين شمس التقديرية

تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص التهنئة للأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال نقابة الصيادلة، لحصوله علي جائزة جامعة عين شمس التقديرية للعلوم الطبية، تقديراً لانجازاته العلمية والبحثية طوال فترة عمله بالجامعة.

 

وشغل الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب منصب نائب رئيس جامعة عين شمس و عميد كلية الصيدلة بالجامعة، وحالياً يشغل منصب رئيس مجلس ادارة مركز ابحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس.

وفاز الدكتور عبدالناصر سنجاب بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية ايضاً لعاميين متتاليين 2019و2020، وتم اختياره بقائمة أفضل علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، وذلك تقديراً للسجل التاريخي والمهني الحافل بالانجازات أبرزها نشر ما يقرب من 150بحث دولي، وحصوله على 2 براءة اختراع في مجال اكتشاف الدواء، إضافة الى مساهمته في إنشاء وتطوير مركز أبحاث الدواء في جامعة عين شمس، كما أن له كتابين في مجال الصيدلة والدواء واسهامات علمية متعددة.

 

سنجاب: المهنة لا تقتصر على خريجي كليات الصيدلة بسبب الدخلاء عليها

ويحرص الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، على دفاعه الدائم عن مهنة الصيدلة ومحاربة الدخلاء عليها.

وظهر في فبراير الماضي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، معلقا حول تغليظ عقوبات قانون مزاولة الصيدلة بدون ترخيص، قائلا: الجميع كان ينتظر هذا القرار منذ فترة كبيرة للغاية، وأن سوق الدواء في مصر يعاني كثيرا، متابعا: مهنة الصيدلة الآن أصبحت لا تقتصر على خريجي كليات الصيدلة، نتيجة وجود بعض الدخلاء.

وأوضح أن تعديل القانون سيساهم كثيرا في تدعيم دور الصيدلي ومنع وجود الدخلاء في المهنة، منوها بأن النقابة طالبت مسبقا تعديل القانون ولكن دون جدوى.

وفيما يخص قضية طبيب الكركمين، لفت إلى أن طبيب الكركمين عضو في نقابة الصيادلة الفرعية، متابعا: “تم طلبه للنقابة أكثر من مرة بسبب قضيته، ولكن لم يستدل على عنوانه رغم أنه عضو بالنقابة”.

وشدد على أن نقابة الصيادلة قدمت الكثير من الشكاوى ضد المحتالين منذ عام 2017، ولكن التعديل جاء تنظيمى وليس عقابيا.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى حينها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذى تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى