fbpx
غير مصنف

تضمن زيادة الاشتراك..البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قوانين التأمين الصحي للطلاب

 

 

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، و99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحي على الطلاب.

وتقدمت النائبة نشوى الديب بطلب لإعادة المداولة في جلسة اليوم الإثنين، طالبت فيه بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة فيما يتعلق بمنح وزير المالية حق استثناء الطلبة غير القادرين من سداد اشتراكات التأمين الصحي، مع رفع الرسوم المفروضة على كل علبة سجائر سعة 20 سيجارة محلية أو أجنبية، والذي يتم تحصيله لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي من 40 قرشا إلى جنيه واحد.

وقال د. علي عبد العال رئيس المجلس إن المشكلة في المقترح –الذي تم رفضه- هو أن الأرقام المحددة كرسوم للاشتراكات أو تلك التي تحصل لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، تم تحديدها وفقا لدراسة إكتوارية، وأن أي تعديل بها أو خلل ربما يؤدي لاهتزاز الموازنة العامة للدولة.

وتقوم فلسفة مشروع القانون على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تعاني من سداد المديونيات المستحقة عليها، والتي تبلغ نحو 800 مليون جنيه، ونظرا لصعوبة استيفاء مستحقاتها المالية لدى الغير قانونا، فضلا عن تدني قيمة مواردها المقررة لها قانونا وعدم اتساقها مع تكلفة الخدمة الطبية التي تزيد بصورة مطردة، ما استدعى ضرورة إدخال تعديلات على القوانين ذات الصلة.

وتضمنت التعديلات تعديل الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل التعليمية عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة والمدارس التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية، بحيث يكون الاشتراك 12 جنيها بدلا من أربعة جنيهات في القانون القائم، مع تعديل الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة عن كل طالب من طلاب المدارس سالفة الذكر، لتكون 15 جنيها بدلا من 12 جنيها.

كما تضمنت التعديلات وفي سبيل المحافظة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، فرض رسوم على كل علبة سجائر سعة 20 سيجارة محلية أو أجنبية وذلك من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، كما أجازت زيادة هذا الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع مراعاة عدم تحميل المنتفعين أية أعباء مالية.

وأشار تقرير لجنة الصحة عن القانون إلى أن وزارة المالية سبق وأن قامت بتحصيل مبلغ مليار و600 مليون جنيه وفقا لقانون ضريبة المبيعات رقم 12 لسنة 2015 (الذي كان ساريا قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 76 لسنة 2016) لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي بواقع 40 قرشا عن كل علبة سجائر، إلا أن هذا المبلغ لم يتم توريده للهيئة.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Source: New feed

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى