fbpx
أهم الأخبارالنقابات

حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرارات نقيب الصيادلة والجمعية العمومية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعوى 40765 لسنة 72 ق، بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة التى عقدت فى 14 مايو 2018 ودعا إليها النقيب، وما يترتب على ذلك من آثار وبطلان القرارات والإجراءات التي صدرت عن هذه الجمعية، وإلزام النقابة المصروفات.
اتخذت المحكمة قرارها برئاسة المستشار فتحى إبراهيم، وعضوية المستشار شريف أبو الخير و المستشار حامد محمد محمود المورلى، نائبي رئيس مجلس الدولة فى دعوى عصام عبد الحميد عبد العزيز وأحمد محمد عبد الله عبيد وأحمد فاروق شعبان وجورج ميخائيل عطا الله وأحمد فخري أحمد إبراهيم وصبري عبد القادر عبد الرازق.
وأشارت المحكمة إلى أن نقيب الصيادلة وإن كان يستوي على قمة هذه النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى ويرأس جمعيتها العمومية، إلا أنه لا يقوم مقام مجلس نقابتها فيما أسند إليه من اختصاص محجوز له بنص القانون، فلكلٍ اختصاص معقود له حدد القانون تخومه، فهو يقوم مقام الجزء من الكل بما يمتنع معه عليه تجاوز اختصاصه ومده ليستغرق اختصاصات مجلس النقابة.
وترتيبا على ما تقدم، وإذ لم يتم عرض طلب عقد الجمعية العمومية على مجلس النقابة، تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14/5/2018، مما يعنى أن القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا سنده من الأوراق والقانون، ولذا يكون واجب الإلغاء.
وقضت المحكمة بإلغاء الدعوة للجمعية العمومية غير العادية يوم 14/5/2018، لبطلانها وحيث لم تصدر الدعوة على النحو الصحيح ولم يتصل بها علم جميع أعضاء النقابة المكونين للجمعية العمومية لها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى