fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

نائب وزير الصحة تدين تزويج إمام مسجد بالغربية للفتيات القصر

أكدت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يساند ويدعم ما قامت به هيئة النيابة الإدارية، من إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقرب من 27 فتاة من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية بالقرية التي يعمل بها إماماً للمسجد والتابع للجمعية الشرعية، وذلك تأسيساً على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 13لسنة 2017 ، والتي باشرها المستشار محمد الأدهم ” رئيس النيابة” بإشراف المستشار عبدالفتاح علام ” مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى ” …  بناءً علي البلاغ المقدم من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية بشكوى إحدى الأمهات، المقيمة بالقرية من قيام إمام المسجد بالقرية (المتهم) بتزويج ابنتها وتزويج العديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجاً عرفياً غير موثق، بزعم أن هذا الزواج حلال شرعاً، وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية، وذلك أمام المأذون الشرعي بالقرية، وحتى ذلك الميعاد يقوم المتهم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والإحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمي تحايلاً على القانون.

ويؤكد المجلس القومي للطفولة والأمومة علي تأييده وإتفاقه علي ما أبدته هيئة النيابة الإدارية من ملاحظات وتوصيات في هذا الأمر، من وجود قصور تشريعي باقتصار التجريم على الزواج الرسمي لمن دون الثامنة عشر، دون وجود نص محدد يجرم الزواج العرفي (غير الموثق) للأطفال القصر دون سن الثامنة عشر ، مع ضرورة التوعية المجتمعية بالآثار السلبية لزواج القاصرات، وأن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة الرسمية الدينية والاجتماعية والإعلامية، وتلك المعنية بحقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة في التوعية بخطورة تلك الجريمة الدينية والإجتماعية وآثارها.

ويؤكد المجلس القومي للطفولة والأمومة علي ضرورة إلتزام مصر بتعهداتها الدولية والإتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن ، ذات الصلة ، وأهمها اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 ، ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة  1981، وإتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 ، و وافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة  1990  .
وكذا الميثاق الأفريقي لحقق الطفل ورفاهيته الذي اقر في أديس ابابا بتاريخ 7/7/1990 ، و وافقت عليه مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2001  ، وميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقر في ديسمبر 1984 ، وإنضمت إليه مصر بموجب القرار رقم 365 لسنة 1993    ، وما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من الاحتفال الدولي في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام،  بيوم الفتاة  لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات و المزيد من الفرص لحياة أفضل ، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.
وهذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الطبية، والحماية من التمييز والعنف، الحق في العمل , والحق في الزواج بعد القبول و القضاء على زواج الأطفال ، وفى العام الأول للاحتفال بالفتيات فى 2012، اختارت الأمم المتحدة قضية مناهضة الزواج المبكر للفتيات لتكون قضية العام.
و إلتزاماً بما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية بالمادة (80) من أنه يعد طفلاً  كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وأن الدولة تلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري …و تعمل علي تحقيق المصلحة الفضل للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
إضافة إلى ما تضمنته المادة الأولي من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهئية الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الأنسانية ، وأن تكفل الدولة كحد أدني حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.
وما قررته المادة (31) مكرراً من القانون رقم 143 لسنة 1944 في شأن الأحوال المدنية ، المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008  من أنه لا يجوز توثيق زواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة  ، …

وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية بشأن زواج الأطفال المعلن عنه في تقرير التعداد السكاني لعام 2017، ، واللاجئين وصلن ل 40%،  فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعيد التأكيد علي ما طالب به مراراً و تكراراً بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر ( لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والإجتماعية والجسدية ، والعقلية ، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية وإكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها علي تحمل المسئوليات العامة والأسرية )  و ما يتضمنه ذلك من مخالفة ذلك لأحكام دستور مصر و قانون الطفل ، وقانون الأحوال المدنية   …
وذلك بإتخاذ الإجراءات الدستورية والتشريعية  في شأن القصور التشريعي باقتصار التجريم على الزواج الرسمي لمن دون الثامنة عشر دون وجود نص محدد يجرم الزواج العرفي (غير الموثق) للأطفال دون سن الثامنة عشر ، وتشدبد العقوبة علي مرتكبيها … مع ضرورة التوعية المجتمعية بالآثار السلبية لهذه الظاهرة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة الرسمية (الدينية والاجتماعية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ) في التوعية بخطورة تلك الجريمة الدينية والإجتماعية وآثارها علي المجتمع.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى