fbpx
أهم الأخبارالأدوية

هل يجوز اخراج زكاة الصيدلية فى صورة أدوية ؟

 

نشر موقع “فيتو” فتوى للشيخ الدكتور عطية صقر الرئيس اللأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ردًا على سؤال أحد الصيادلة: امتلك صيدلية فهل يجوز لى إخراج زكاة الصيدلية فى صورة أدوية للمستشفيات التى تعالج غير القادرين؟

وجاءت الفتوى فى الجزء الرابع – العبادات- من موسوعة “أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام”، فيقول الشيخ:

الصيدلية التى تشترى وتبيع الأدوية نشاطها تجارى ، فتجب فيها الزكاة آخر الحول بمقدار ربع العشر، وجمهور العلماء يقول: تقوَم الأدوية والسلع التي هى موضع التجارة وتخرج الزكاة من القيمة وليس من عين السلع ، للخبر المشهور عن عمر وهو يفرض الزكاة على تاجر الجلود بأن يقومها ويخرج من ثمنها، وعلى رأيهم لا يجوز إخراج الزكاة من الأدوية والسلع نفسها ، فقد يكون الفقير غير محتاج إلى السلعة.

وعند أبي حنيفة والشافعى فى أحد قوليه جواز إخراج الزكاة من عين السلع التى يتاجر فيها ، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأى ، والأولى اعتبار ما فيه مصلحةالمحتاج من نقود أو دواء كما أشار إليه ابن تيمية فى فتاويه.

وإذا كنا نعتبر المستشفيات من سهم “سبيل الله” المنصوص عليه فى الأية 60 من سورة التوبة: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فإن العلماء قالوا: فإذا كان هناك مريض مسلم أو جماعة مرضى يعالجون فى مستشفى علاجا تلزمه أدوية خاصة لا طاقة لهم بشرائها، كان صرف الأدوية لهم قد وقع موقعا صحيحا من الزكاة.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى