fbpx
أهم الأخبارالأدوية

مصادر: إلغاء قرار هيئة الدواء بشأن المكملات الغذائية اليوم

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الدواء، أن رئيس هيئة الدواء د. تامر عصام، قد يصدر قرارًا اليوم، بتعطيل العمل بالقرار 572 الصادر من رئيس الهيئة، بشأن تراخيص المستحضرات الطبية التكميلية، والذى ضم المكملات الغذائية إلى هيئة الدواء بدلًا من هيئة سلامة الغذاء.

لجنة لدراسة أزمة تراخيص المكملات الغذائية

وقالت المصادر لـ “دكتور نيوز”، إن اجتماع تم فى مجلس الوزراء بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء، بحضور مستشارى رئيس الوزراء، وتم فيه الاتفاق على تعطيل العمل بالقرار، وتشكيل لجنة لدراسة الأمر.

وكان قرار هيئة الدواء أثار ضجة واعتبرته شكرات انتاج المكملات الغذائية تعدى على اختصاص هيئة سلامة الغذاء، وحذرت من تأثير القرار على عمل شركات ومصانع المكملات الغذائية.

«سلامة الغذاء» ترد: تسجيل المكملات الغذائية من اختصاصنا دون غيرنا (مستند)

تفاصيل قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تسجيل المستحضرات التكميلية والمكملات الغذائية

وخلال الشهر الماضى، أصدر رئيس هيئة الدواء قرار رقم 572 بشأن وضع وقاعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية (من ضمنها المكملات الغذائية)، واقتصار تسجيلها على هيئة الدواء المصرية دون غيرها من الجهات.

اقرأ أيضًا:  هيئة الدواء: الأدوية العشبية ليست مكملات غذائية

وفي مادته الثانية عرف القرار المستحضرات الطبية التكميلية: المستحضرات التي تحتوي علي مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التى يكون لها أثر طبي مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية.

ونصت المادة الثالثة من القرار على قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، كالتالى:

تسجل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها، وتكون مدة سريان إخطار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المحلية عشر سنوات.

شعبة الأدوية: 330 شركة ترفض قرار هيئة الدواء بشأن المكملات الغذائية

ويجوز تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المستوردة – وفقًـا للاعتبارات الفنية ومتطلبات السوق المحلى الذى تقيمه وترصده الهيئة – وتكون مدة سريان إخطار هـا ثـلاث سنوات كمرحلة انتقالية حتى إعادة تسجيلها كمستحضرات طبية تكميلية محلية.

ونص القرار في مادته الرابعة علي التالي :يصرح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية المسجلة بهيئة الـدواء المـصرية داخل المنشآت الصيدلية دون غيرها.

ونصت المادة الخامسة على التالي: يلغى إخطار تسجيل المستحضر الطبي التكميلي إذا لم يتوافر بالأسواق بصفة متصلة لمدة ثمانية عشر شهراً ، وذلك بقرار من رئيس الهيئة بناء على تقريـر فنـي مسبب من الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية .

ونصت المادة السادة من القرار على التالى: تمنح المستحضرات غير المسجلة بهيئة الـدواء المـصرية التـى لهـا طبيعـة المستحضرات الطبية التكميلية السابق تسجيلها بأى جهة حكومية أخرى مهلـة زمنية مقدارها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم لتسجيل هذه المستحضرات بهيئة الدواء المصرية وفق القواعد المعمول بها، ويحظر إنتاجها بمصانع وخطوط الإنتاج المرخصة من هيئ ة ا لدواء المصرية ، وكـذا يحظر تداولها بالمنشآت الصيدلية عقب انتهاء تلك المهلة.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى