غدًا.. «صحة النواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون «المسؤولية الطبية»
تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اجتماعين، غدًا وبعد غدٍ، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور ممثلي النقابات الطبية والجهات المعنية بالقانون.
وقال مصدر، وهو عضو في لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الاجتماعات ستكون جلسات استماع، بحضور ممثلي النقابات الطبية، للاستماع إلى ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسات في وقت لاحق لمناقشة مواد مشروع القانون.
وأضاف المصدر لـ«دكتور نيوز»، أن عقد الاجتماعين يمثل استكمالاً للنهج الذي بدأ داخل مجلس النواب بعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس لاجتماع، أمس، بحضور وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، ورئيس لجنة الشؤون الصحية، أشرف حاتم، والأمين العام للمجلس، أحمد مناع، وزعيم الأغلبية بالمجلس، عبدالهادي القصبي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، لدارسة مقترحات النقابات وملاحظاتها.
وأكد أن المجلس «يسعى حاليًا إلى وضع تصور دستوري يحقق التوزان بين الفريق الصحي والمريض».
إحالة مشروع القانون إلى لجنة الصحة
وأحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
وقال رئيس مجلس النواب، إنه تم إخطار اللجان المختصة برسالة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
موافقة مجلس الشيوخ
ومؤخرًا، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون المسؤولية الطبية، الأمر الذي أثار جدلاً بين الأطباء، حيث أبدت النقابة العامة الأطباء رفضها لبعض مواد مشروع القانون، وعلى رأسها المادتين 27 و 28 من مشروع القانون، والمتعلقتان بالحبس في قضايا الأخطاء الطبية.
مواد الحبس الاحتياطي
وتنص المادة 27 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب من مقدمي الخدمة في خطأ طبي أدى إلى وفاة المريض، أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي.
كما تنص المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب من مقدمي الخدمة في خطأ طبي أدى إلى جرح المريض أو إيذائه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة.




