fbpx
أهم الأخبارالأدوية

مصادر: هيئة الدواء لم تلغ قرار المستحضرات التكميلية رسميًا حتى الأن

قالت مصادر بقطاع الدواء، لـ “دكتور نيوز”، إن هيئة الدواء المصرية، استمرت اليوم فى استقبال ملفات ترخيص وتوفيق أوضاع المكملات الغذائية، بالرغم من الاتفاق الذى تم فى اجتماع بمجلس الوزراء مؤخرًا، وتضمن وقف قرار رقم 572.

وكان اجتماع تم بالأمس بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء، بمجلس الوزراء، بحضور مستشاريين لرئيس الوزراء، وتم فيه الاتفاق على وقف قرار رئيس هيئة الدواء رقم 572، والخاص بترخيص المكلات الغذائية والمستحضرات الطبية التكميلية، وتشكيل لجنة مشتركة لدراة الأمر وفض النزاع القائم بين الهيئتين.

وأوضحت المصادر، أن رئيس هيئة الدواء لم يلتزم حتى الأن بما تم فى اجتماع مجلس الوزراء، ولم يصدر قرار رسمى بايقاف العمل بقرار 572 لسنة 2022، كما كان متفق عليه فى الاجتماع بصدور قرار اليوم بوقف القرار.

تفاصيل قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تسجيل المستحضرات التكميلية والمكملات الغذائية

وخلال الشهر الماضى، أصدر رئيس هيئة الدواء قرار رقم 572 بشأن وضع وقاعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية (من ضمنها المكملات الغذائية)، واقتصار تسجيلها على هيئة الدواء المصرية دون غيرها من الجهات.

اقرأ أيضًا:  هيئة الدواء: الأدوية العشبية ليست مكملات غذائية

وفي مادته الثانية عرف القرار المستحضرات الطبية التكميلية: المستحضرات التي تحتوي علي مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التى يكون لها أثر طبي مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية.

ونصت المادة الثالثة من القرار على قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، كالتالى:

تسجل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها، وتكون مدة سريان إخطار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المحلية عشر سنوات.

شعبة الأدوية: 330 شركة ترفض قرار هيئة الدواء بشأن المكملات الغذائية

ويجوز تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المستوردة – وفقًـا للاعتبارات الفنية ومتطلبات السوق المحلى الذى تقيمه وترصده الهيئة – وتكون مدة سريان إخطار هـا ثـلاث سنوات كمرحلة انتقالية حتى إعادة تسجيلها كمستحضرات طبية تكميلية محلية.

ونص القرار في مادته الرابعة علي التالي :يصرح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية المسجلة بهيئة الـدواء المـصرية داخل المنشآت الصيدلية دون غيرها.

ونصت المادة الخامسة على التالي: يلغى إخطار تسجيل المستحضر الطبي التكميلي إذا لم يتوافر بالأسواق بصفة متصلة لمدة ثمانية عشر شهراً ، وذلك بقرار من رئيس الهيئة بناء على تقريـر فنـي مسبب من الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية .

ونصت المادة السادة من القرار على التالى: تمنح المستحضرات غير المسجلة بهيئة الـدواء المـصرية التـى لهـا طبيعـة المستحضرات الطبية التكميلية السابق تسجيلها بأى جهة حكومية أخرى مهلـة زمنية مقدارها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم لتسجيل هذه المستحضرات بهيئة الدواء المصرية وفق القواعد المعمول بها، ويحظر إنتاجها بمصانع وخطوط الإنتاج المرخصة من هيئ ة ا لدواء المصرية ، وكـذا يحظر تداولها بالمنشآت الصيدلية عقب انتهاء تلك المهلة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى