وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام.
أهم الأخبارتقارير وحوارات

«اجبار على العلاج وحبس للمخالفين»..  ماذا تعرف عن قانون «مكافحة الجُذام» بعد إلغائه؟

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام.

مجلس الوزارء يلغى قانون مكافحة الجذام

وأوضح مجلس الوزراء، أن ذلك يأتي بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بُروتوكولات مُكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.

نصوص القانون حملت العديد من التمييز ضد مرضي الجذام، وعاملهم كمنبوذين يجب عزلهم عن العالم، رغم أنه لا ينتقل بسهولة من شخص لآخر، بحسب منظمة الصحة العالمية.

تعريف مرض الجذام

وقالت منظمة الصحة العالمية في تعريفها للجذام، أنه مرض مزمن لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، وتسببه إحدى أنواع البكتريا العضوية. وعادةً ما يؤثـر على الجلد والأعصاب الطرفية والغشاء المخاطي المبطن للجهاز التنفسي، وكذلك العيون. وإذا لم يتم علاج الجذام، فيمكن أن يؤدي إلى تلف دائم ومتزايد في الجلد والأعصاب والأطراف والعيون. ويؤدي تأثـر بعض الأعصاب الطرفية إلى أنماط مميزة من الإعاقة.

وأوضحت أن وسيلة الانتقال الأكثر احتمالاً هي انتقال قطيرات من الغشاء المخاطي للأنف للشخص المصاب إلى جلد أو غشاء الجهاز التنفسي لشخص آخر. ويحتاج انتقال العدوى إلى اختلاط لصيق، أما الانتقال غير المباشر للمرض فيُعد احتمالاً بعيداً.

اجبار مريض الجذام على الكشف والعلاج

وعامل القانون الملغى مرضي الجذام معاملة قاسية، فقد أجازت المادة الثالثة منه، للسلطة الصحية إذا اشتبهت في إصابة شخص بمرض الجذام أن تكلفه بالحضور للكشف الطبي في المكان والميعاد اللذين تحددهما له فإذا لم يحضر جاز إحضاره بواسطة البوليس -الشرطة- وبناء على أمر كتابي من الطبيب المختص.

وبحسب نص القانون إذا ثبت من الكشف الطبي على شخص أنه مصاب بمرض الجذام تتحفظ السلطة الصحية عليه وترفع أمره إلى لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء أخصائيين يعينون بقرار من وزير الصحة في مدى 24 ساعة من تاريخ الكشف وإلى أن يصدر قرار اللجنة لا يجوز للمريض أن ينتقل من المحل الذي يقيم فيه إلى محل آخر إلا بتصريح خاص من السلطة الصحية، ولهذه السلطة أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى ومنها تطهير مساكن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بمرض الجذام وأماكن عملهم وملابسهم ومفروشاتهم، أما إذا اقتضت الضرورة إعدام الملابس والمفروشات فيجب التحفظ عليها لحين أخذ موافقة الوزارة على ذلك. وكذلك يكون لها الحق في أن تأمر بعزل المصاب مؤقتا إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لعزله نهائيا.

وحدد القانون أماكن العزل سواء في المستعمرات أو المستشفيات أو أمكنة العزل المعدة لذلك، ويجوز لوزير الصحة لأسباب خاصة أن يأذن بأن يكون عزل المريض ومعالجته في منزله وتبين في الإذن الإجراءات والاحتياطات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالة وللوزير في كل وقت أن يلغي هذا الإذن.

وشدد القانون على تشكيل لجنة للكشف دوريا على المرضى المعزولين وفقا للنظام الذي يضعه وزير الصحة، ولها أن تأمر بالإفراج عن الشخص المعزول بالشروط التي تحددها كما لها في أي وقت أن تلغي أمر الإفراج وتقرر إعادة عزل المريض، على أن تسلم تذكرة شخصية لكل مريض أفرج عنه وعليه تقديمها كلما طلبت منه ذلك السلطة الصحية كما يجب عليه أن يقدم نفسه لتلك السلطة كل ثلاثة أشهر للكشف عليه وتقييد نتيجة هذا الكشف في التذكرة الشخصية.

وأكد نص القانون على أن يكون علاج المصاب بالجذام إجبارياً ولو لم يكن المصاب به معزولاً طبقاً للنظام الذي يضعه وزير الصحة بقرار منه فإذا انقطع المصاب غير المعزول عن العلاج ترفع السلطة الصحية أمره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) لتقرير عزله إن كان في انقطاعه عن العلاج ما يعرض الغير لخطر العدوى وذلك بغير إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مستعمرة الجذام فى القانون

المادة الحادية عشر من القانون نصت على أن تنشأ بمرسوم مستعمرات الجذام في الجهات التي تختارها وزارة الصحة، وتعتبر المستعمرة وملحقاتها وحدة إدارية تابعة لوزارة الصحة ذات نظام خاص يحدده المرسوم وينظم المرسوم بوجه خاص أحكام الزواج بين المجذومين المقيمين داخل المستعمرات أو المستشفيات أو أماكن العزل أو الشروط الواجب توافرها للإذن به ومراقبة النسل بين المتزوجين منهم قبل صدور هذا القانون أو بعده وحق السلطة الصحية في فصل أولاد المجذومين عن والديهم.

وسمح القانون لوزير الصحة العمومية تحديد المهن التي لا يجوز للمصاب بالجذام أن يباشرها خارج المستعمرات أو أماكن العزل.

ونصت المادة (14) منه، على أن إعلان الأوراق القضائية والأحكام التي يجب أن تعلن إلى شخص المريض المعزول يكون بواسطة مدير المستعمرة أو المستشفى أو مكان العزل ويجب عليه التوقيع بالاستلام على أصل الورقة. وكل إجراء قضائي يكون من الواجب تقديمه من المريض نفسه أمام قلم كتاب المحكمة يجوز إجراؤه بتقرير أمام المدير أو أي موظف آخر تنتدبه وزارة الصحة العمومية وعلى المدير أن يبلغ ذلك التقرير فورا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. وعلى المدير أو الموظف الذي يندب على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 35 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية أمام المحكمة الوطنية التي توجد المستعمرة أو المستشفى أو مكان العزل في دائرتها.

وجعلت المادة (15)، أن يكون على عاتق الدولة نفقة الأشخاص الذين يعولهم المريض المعزول ولا يستطيعون كسب عيشهم ولم تكن لهم أو لعائلهم المعزول موارد أخرى للعيش ويراعى في تحديد النفقة حالة هؤلاء الأشخاص الاجتماعية وظروفهم وترفع النفقة بزوال الأسباب على أن يكلف كل مريض معزول بالقيام بقسط من العمل يتناسب مع حالته الصحية ومؤهلاته.

ووفقا للقانون يكون الأطباء الذين يندبهم وزير الصحة لتنفيذ هذا القانون صفة مأموري الضبطية القضائية في القيام بالأعمال التي تدخل في دائرة اختصاصهم.

واعتبر القانون أن كل مخالفة لأحكامه أو المراسيم أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبات أشد يكون منصوصا عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

وفى تعقيبه، أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار مجلس الوزراء، مؤكدا ضرورة وجود حملات توعوية بالواحدات الصحية ومراكز الصحة بمختلف محافظات الجمهورية حول هذا المرض وغيره من الأمراض، وكيفية التعامل معها.

وأشار البدري فى تصريحات له اليوم، إلى أن المرض يؤثر بشكل أساسي على الجلد، والأعصاب، والأسطح المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسبب تقرحات الجلد، وتلف في الأعصاب وضعف في العضلات.

وأوضح أن فترة الحضانة لمرض الجذام تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 20 سنة، وغالبًا ما تبدأ الأعراض بالظهور بعد 3 إلى 5 سنوات من الإصابة بالعدوى، مؤكدا نسبة انتشاره فى مصر ضئيلة جدا”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى