قرار بتحديد قيمة تعويضات مخاطر المهن الطبية.. تصل لـ 100 ألف جنيه
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، قرارًا جديدًا نشرته الجريدة الرسمية أمس، يحمل رقم 302 لسنة 2023 من قبل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية،
100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي وبحالات الوفاة
وحدد قرار صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ونص القرار على صرف 20 ألف جنيه حال العجز الجزئي بنسبة أقل من 25 %، و40 ألف جنيه حال عجز جزئي من 25 % حتى أقل من 50 %، و60 ألف جنيه، حال عجز جزئي من 50 % حتى أقل من 75 %، و80 ألف جنيه، حال العجز الجزئي من 75 % حتى أقل من 100 %، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي وبحالات الوفاة.
وجاء قرار وزير الصحة، بعد الاطلاع على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبعد الخدمة الأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1211 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وعلى النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/9/15؛ وبناء على موافقة مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
صندوق مخاطر المهن الطبي
وبحسب نص القانون فإن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه.
كما يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.