fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

مشروع قانون لـ «طب التخاطب» يشترط مزاولة المهنة تحت إشراف طبيب

 

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم مزوالة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبى كأول تشريع ينظم التخاطب والتأهيل التخاطبى.

وأوضحت عبد الحليم، أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة مراكز مفتوحة تحت مسمى مراكز تخاطب، كل القائمين عليها ليسوا أطباء، وايضًا قيام بعض المراكز الطبية بالاستعانة ببعض معالجي اللغة وكلام من غير الأطباء للقيام بتأهيل الحالات في عيادتهم من دون اشراف طبيب أمراض تخاطب.

وتابعت فى بيان لها، كما أن هناك بعض الأشخاص الحاصلين على ماجستير أو دكتوراة في أفرع علمية أخرى مثل الأداب وعلم نفس والخدمة الأجتماعية والتربية أو ما شابه من كليات غير طبية وحصلوا على دورة تأهيل تخاطبي بينما يقدموا انفسهم للمرضى تحت مسمى “دكتور اخصائي امراض تخاطب”.

وأشارات إلى أنه من المتعارف عليه فى الأوساط الطبية أن تخصص أمراض التخاطب هو تخصص طبي اكلينيكي يشمل تشخيص وعلاج امراض الصوت، واللغة، والكلام، والبلع، وصعوبات التعلم، ويتم من خلاله تشخيص وعلاج امراض التخاطب بمعرفة طبيب امراض التخاطب ومسئوليته تشخيص المرض ورسم استراتيجية العلاج وتقديمه ووصف العقاقير وإجراء الجراحات في إطار هذا التشخيص.

وتابعت قد تم الاتفاق بين أعضاء الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام في اجتماعات سابقة على أن يكون المسمى الوظيفي الخاص بالطبيب المتخصص بأمراض التخاطب هو “طبيب اخصائي أو استشاري امراض التخاطب” بينما من هو مؤهل للقيام بتدريبات التأهيل التخاطبي من غير الأطباء فيسمى “معالج كلام ولغة”.

وأضافت عبد الحليم، أن عشوائية الحصول على شهادات التأهيل التخاطبي أدت إلى ظهور الكثير من “النصب” في هذا المجال وإلى انتشار العيادات والمراكز غير المرخصة، ومن ثم فأنه يجب علينا التصدي لمثل هذه التعديات على المسمى الوظيفى تجنبًا لما يتعرض له المريض من تضليل ومضيعة للوقت المفترض استغلاله للتأهيل والعلاج وما ينتج عنه الأساءة للمهنة وحفاظًا علي حقوق المريض.

ولافتت إلى أن الجمعية العمومية العادية لنقابة الاطباء اتخذت عدة قرارات في مارس الماضي من عام 2016 بعدم السماح بالترخيص لأي منشأة طبية سواء عيادة أو مركز أو مستشفى أو مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة بممارسة مهنة التأهيل التخاطبي إلا بعد التأكد من وجود طبيب امراض تخاطب بالمكان لضرورة الاشراف الطبي المتخصص في هذا المجال وإيقاف ممارسة هذا التخصص بالمنشآت في حالة عدم وجود طبيب أمراض تخاطب.

وأشارت إلى أهمية وجود قانون منظم لتخصص طب أمراض التخاطب حتى تستقيم الأمور وحفاظًا علي حقوق المريض والأطباء.

ونص القانون كالتالى:

الفصل الأول

مادة 1: أمراض التخاطب تخصص طبي اكلينيكى يشمل تشخيص وعلاج أمراض الصوت والكلام واللغة والبلع.

ويتم تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة طبيب أخصائي أمراض التخاطب ومسئوليته تشخيص المرض ورسم استراتيجية العلاج وتقديمه ووصف العقاقير وإجراء الجراحات الحنجرية في إطار هذا التشخيص. ويجوز لطبيب أمراض التخاطب بتحويل المريض كتابة الى معالج اللغة والكلام الذي يقوم بتقديم وتطوير وسائل التأهيل التدريبية وبالاستعانة بالأجهزة الإيضاحية والتعويضية المناسبة وعليه أن يخطر طبيب أمراض التخاطب بأي أعراض جديدة او مضاعفات تطرأ على حالة المريض. وتتم متابعة حالة المريض أثناء البرنامج التدريبي العلاجي مع طبيب أمراض التخاطب على فترات يحددها الطبيب.

مادة 2 – على جميع معالجى اللغة والكلام إعداد سجلات خاصة بقيد الحالات التى يباشرونها يسجل فيها أسم المريض واسم طبيب أمراض التخاطب وتشخيص الحالة ونوعية العلاج الذى أمر بها طبيب أمراض التخاطب المعالج ونتيجة العلاج.

مادة 3: لا يجوز لأحد مزوالة مهنة التأهيل التخاطبى بأية صفة كانت الا أذا كان مرخصا له بذلك من وزارة الصحة ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:-

أ- أن يكون مصريًا أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزوالة مهنة التأهيل التخاطبى بها.

ب- أن يكون حاصلًا على درجة جامعية أولى وشهادة الصلاحية الإكلينيكية للقيام بالتأهيل التخاطبى.

ج- أن يكون حاصلًا على تخصص من أحدى الجامعات الأجنبية التي يصدر بمعادلتها قرار من اللجنة المنصوص عليها بالمادة (6).

د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد صدر ضده أحكام تمس الشرف.

و- أن يكون اسمه مقيدًا فى الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام.

مادة 4- لا يجوز للأشخاص الذين يزولوا مهنة التأهيل التخاطبى وقت العمل بهذا القانون أن يستمروا فى مزوالة هذه المهنة الا أذا قدموا طلبًا طبقًا لأحكام المادة التالية الى وزارة الصحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ويشترط ان يجتازوا بنجاح امتحان معادلة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.

مادة 5- ينشأ بوزارة الصحة سجلان يقيد فيهما أسماء الأشخاص المرخص لهم بمزوالة مهنة أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبى كل حسب مؤهله كما يلى:-

أ – سجل لقيد الأطباء أخصائي أمراض التخاطب.

ب – سجل لقيد الحاصلين على شهادة الصلاحية الإكلينكية للقيام بالتأهيل التخاطبى (معالج لغة وكلام).

مادة6- تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية كل من:-

أ – ثلاثه من أستاذة طب أمراض التخاطب بكليات الطب بالجامعات المصرية.

ب – رئيس الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام.

ج – مدير عام التراخيص الطبية (ويكون مقررًا للجنة) وتختص هذه اللجنة بما يلى:-

– معادلة الشهادات العلمية الأجنبية بمثيلاتها التي تمنحها الجامعات والمعاهد المصرية.

– النظر في مدى مطابقة شهادة التدريب لما هو مطلوب.

– امتحان المتقدمين طبقًا لنص المادة(4) من هذا القانون.

– تحديد المراكز المتخصصة التي يتم بها تدريب معالجى الكلام واللغة.

– وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز التأهيل التخاطبى.

– أبداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بمزوالة مهنة التأهيل التخاطبى.

وترفع محاضر اجتماعاتها للسيد وزير الصحة لاعتمادها.

الفصل الثاني

مادة 7- يعتبر مركزا للعلاج التخاطبى كل مكان تزوال فيه مهنة طب التخاطب بالوسائل الطبية والتدريبية والسلوكية والاستعانة بالأجهزة التعويضية ولا يجـوز إنشاء أو إدارة مركز للعلاج التخاطبى إلا بترخيص من وزارة الصحة ولا يمنح هذا الترخيص إلا لشخص مقيد أسمه بأحد السجلات المنصوص عليها في المادة (5) على أن يمارس التأهيل التخاطبى بالصورة المبينة في المادة (1) على أنه يجوز الترخيص في إنشاء أو إدارة مركز التأهيل التخاطبى لجمعية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو غيرها من الجهات وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المدير المسئول عن المركز طبيبًا مرخصًا له بمزوالة مهنة طب أمراض التخاطب ومقيد في السجل المشار إليه في مادة(5) بند (أ) ويصدر بإجراءات ترخيص المركز ومواصفاته وشروطه بقرار من وزير الصحة.

ويؤدى طالب الترخيص رسمًا مقداره جنيهات لفحص الطلب.

الفصل الثالث

مادة 8- تتولى وزارة الصحة التفتيش على مراكز التأهيل التخاطبى للتحقق من توافر الاشتراطات الخاصة بهذه المراكز فإذا كشف التفتيش عن أى مخالفة بهذه الاشتراطات أعلن المخالف لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثين يومًا ويجوز لوزير الصحة أو وكيل وزاره الصحه بالمحافظه أن يأمر بإغلاق المركز أداريًا مع دفع غرامه قدرها.. جنيه في حالة عدم إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء المهلة المذكورة ويكون لموظفي وزارة الصحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفة المذكورة ويؤدى المرخص له بفتح المركز رسمًا سنويًا للتفتيش قدرة.. جنيه.

مادة 9-على وزير الصحة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة 10- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى