fbpx
أهم الأخبارالنقابات

منى مينا ترد على استفسارات الأطباء وأحقيتهم في حافز الطوارئ

تقول الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء، إنه بعد نشر الحكم الأخير بأحقية صرف حافز الطوارئ بنسبة 400 % من الأجر الأساسي، تلقت نقابة الأطباء أسئلة عديدة حول من المستحقين لحافز الطوارئ، طبقا لنص قانون 14 وتعديله 137 وكتاب وزارة المالية الدوري 17 لسنة 2015، سأرد على استفسارات الأطباء كما يلي:
1- يستحق الأطباء تخصص “طوارئ” سواء أخصايون أو مقيمون أو متدربي زمالة صرف حافز 400% (لاحظ تخصص طوارئ وليس العاملون بأقسام الطوارئ).
2- يستحق الأطباء العاملون بأقسام العنايات المركزة أو الحضانات أو الاستقبال أو الحروق أو بنك الدم حافز 300% بشرط حصولهم على مؤهل تخصصي (دبلوم -ماجستير – زمالة).
3- يستحق الأطباء المقيمون العاملون بنفس الأقسام (قبل الحصول على مؤهل تخصصي) حافز 100% .. ويستحقه 15% من قوة القسم فقط بشكل دوري .. بحد أدني طبيب واحد كل شهر.
4- صدر حديثا الكتاب الدوري 22 لسنة 2017 الذي يتيح الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات.

وتلفت وكيل النقابة، القانون ظالم بدرجة شديدة للأطباء المقيمين بأقسام العنايات والحضانات والاستقبال، موضحة أن المستحق فعلًا طبقًا لنص القانون، بالنسبة للأطباء العاملون بأقسام العنايات، الحضانات، الاستقبال يشترط التفرغ للعمل بالقسم لمده شهر كامل على الأقل، لذلك كنا ننصح أطباء الأطفال ألا يكون العمل بقسم الاأطفال والحضانات مختلطًا، ولكن يكلف عدد معين من أطباء الأطفال بنوبتجيات الحضانات طوال الشهر ويتفرغون لها (لا يكلفوا بنوبتجيات في قسم الأطفال)، ويستفيد هؤلاء الأطباء من حافز الحضانات (حافز الطوارئ)، وتكلف مجموعة أخرى الشهر التالي وهكذا .. نفس الموضوع لأطباء الجراحة، تكلف مجموعة منهم بإستقبال الجراحة طوال الشهر ويتفرغون لها ويستفيدون من الحافز، وتكلف مجموعة تالية في الشهر التالي .. وهكذا.

ويذكر أن مجلس الدولة أصدر حكماً واجب النفاذ بأحقية صرف حافز الطوارئ بنسبة 400 % من الأجر الأساسي، طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة  2014 والمعدل بقرار بقانون رقم 137 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية رقم 17 لسنة 2015 مع ما يترتب عليه من آثار وفروق ماليه، وبذلك اصبح هناك حل نهائي للنزاع القانوني حول مشكلة حافز الطوارئ للأطباء المقيمين واطباء زمالة الطوارئ.
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى