fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

«صحة النواب» تمنع «العلاج الطبيعي» من كتابة الأدوية أو طلب فحوصات

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، جدل بين النواب، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، حول المادة الرابعة من مشروع القانون والخاصة بأحقية مزاول مهنة العلاج الطبيعي في كتابة بعض الأدوية المصرح له استخدامها، أو طلب اجراء فحوصات من المريض، أو معالجة حالات بدون تحويل من الطبيب، حيث اختلف أعضاء اللجنة حول الموافقه عليها من عدمه بينما رفضها ممثل وزارة الصحة.
وقال النائب عبد الحميد الشيخ، إذا كانت خناقات النقابات ستأتي على مصلحة المريض، فلتذهب النقابات إلى الجحيم، مشيرا إلى أن من حق اخصائي العلاج الطبيعي طلب بعض الفحوصات، خاصة وأنه مسموح لع عمل رسم عضلات. وتابع: اذا كانت مراكز “الجيم” بتكتب أدوية تخسيس وتقوية عضلات، فكيف نمنع الإخصائي؟ ورفضت النائبة الدكتورة شادية ثابت منح مزاول مهنة العلاج الطبيعي تلك الاختصاصات.
وتساءلت النائبة ميرفت موسى، عن سبب وجود حساسية في مصر في التعامل مع اخصائي العلاج الطبيعي؟ لافته إلى أنهم يدرسون مواد طبية، كما أن مهنتهم تحترم عالميا.
من جانبه رفض الدكتور هشام عطا ممثل وزارة الصحة، أن يكتب اخائي العلاج الطبيعي لأي أدوية، مشددا على ضرورة التزامه بروشتة الطبيب المعالج.نأن يكتب أخصائي العلاج الطبيعي أي أدوية للمريض، مشددا على ضرورة التزام الاخصائي بروشتة الطبيب المعالج.
وقررت اللجنة فى نهاية اجتماعها حذف البنود “د,ه,و” من المادة الرابعه والتي تتضمن تقرير الادويه المصرح لمزاول مهنة العلاج الطبيعى استخدامها أو وصفها .وتحديد الفحوص المعملية والاشعاعيه او غيرها التى يجوز لمزاول مهنة العلاج الطبيعى طلبها .وبيان الحالات التى يصرح لمزاول مهنة العلاج الطبيعى مناظرتها ابتداءا بدون تحويل من طبيب معالج والضوابط المنظمة لذلك. فيما وافقت اللجنة، برئاسة الدكتور محمد العمارى على المواد من “1 الى 5″فى مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
وتنص المادة الاولى على :مع مراعاة احكام قانون مزاولة مهنة الطب ,لاتجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى الا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للاجراءات والأوضاع المقرره فى القانون.
وتنص المادة الثانيه كما انتهت اليها اللجنة :يشترط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بما يأتى:
1- أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسيه او من رعاية الدول التى تعامل المصريين بالمثل
2- أن يكون حاصلا على شهادة التخرج من كلية العلاج الطبيعى بأحدى الجامعات المصريه أو شهادة اجنبيه معادله وفقا للقوانين واللوائح الخاصه بذلك.
3- أن يكون مقيدا بالجدول العام للنقابه العامه للعلاج الطبيعى ويعد استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنه
4- أن يكون محمود السيرلاة وحسن السمعه
5- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جنحه فى جريمة مخلة بالشرف او الامانه وذلك كل مالم يكن قد رد اليه اعتباره وتعتبر ترخيص مزاولة المهنه الصادره قبل العمل بهذا القانون سارية المفعول.
كما وافقت اللجنة على المادة الثالثه كما انتهت اليها: تنشأ بالنقابه العامه للعلاج الطبيعى ووزارة الصحة السجلات الاتيه لوظائف العلاج الطبيعى التخصصيه
1- سجل ممارس علاج طبيعى
2-سجل اخصائى علاج طبيعى
3- سجل استشارى علاج طبيعى
وتحدد النقابه العامه للعلاج الطبيعى شروط القيد بكل من السجلات السابقه أو ما يستحدث من سجلات ويصدر بها قرار من وزير الصحه فيما الغت اللجنة المادة الخاصه بقيد الحاصل على دبلومة التخصص فى التدليك والكهرباء او اى مؤهلات دراسيه معادله الحق فى مزاولة تخصصه تحت اشراف الطبيب المعالج.
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى