fbpx
أهم الأخبارالنقابات

عضو التجمع الصيدلي: عدم تحديد موعد لجمعية عمومية عادية مخالف للقانون

يبدوا أن الصراعات بداخل نقابة الصيادلة لن تنتهي، منذ أن أثيرت أزمة أختام النقابة ووقع انشقاق داخل هيئة المكتب، هناك اتهامات متبادلة بين أعضاء المجلس والنقيب بشأن واقعة اقتحام النقابة وتكسير الكاميرات، بدءت الأصوات تعلو لتنادي بإنعقاد مجلس النقابة للنظر فى طلب بعض الصيادلة لعقد جمعية عمومية غير عادية ومناقشة ووضع جدول أعمالها على أن تتضمن الأغراض التى طلبها هؤلاء الصيادلة، وتحديد واختيار موعد ومكان انعقادها وتكليف لجنة منظمة لها، حيث أن المادة 15 و16 و17 و18 من القانون تقول “كذلك يقع العبء الأكبر على الأمين العام لتنفيذ مهامه الإدارية السابقة ودعوة النقيب لعقد مجلس لذلك، وإلا جاز له السعى الجاد فى خطوات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية”.
ومن جانبه يقول د. مصطفى الاسمر عضو التجمع الصيدلي، وعضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، إن عدم تنفيذ المادة 15 والتى تدعوا لانعقاد الجمعية العمومية العادية فى شهر مارس لمناقشة مزانية السنة السابقة ووضع الموازنة المقترحة للسنة التالية، فلم تناقش مزانية أعوام 2015 و2016 و2017، بسبب اعلان النقيب تأجيلها بسبب الاحداث الواقعه، وغلي الامين العام للنقابة الدعوه للجمعية العمومية لعدم مخالفة القانون، ووفقا للبند 4 و 5 من اختصاصات الجمعية العمومية بأن تعرض عليه الميزانيات والحسابات الختامية للسنوات المنتهية، ومن الأولى مناقشة المزانيات الثلاث أعوام السابقة فى أقرب جمعية عمومية قادمة بغض النظر عن وصفها عادية أم غير عادية وتعتبر الجمعية القادمة هى الأقرب.
دعا “الاسمر” أمين عام نقابة الصيادلة للكشف عن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والمزانيات الثلاثة قبل الجمعية العمومية بوقت كافي للصيادلة، كما حذر مجلس النقابة و الأمين العام أن القانون فى المادة 31 الزمهم بعقد اجتماع مجلس واحد على الأقل كل شهر، والتلكك برفض النقيب الدعوة لعقد اجتماع، ويمكنهم الدعوة للاجتماع بطلب تسعة أعضاء من المجلس، مشيرا إلى البند 6 من اختصاصات الجمعية العمومية، وكذلك للمادة 17 من القانون والتى تجيز لهم وضع جدول أعمال الجمعيات العمومية، وكذلك وضع مناقشة أى موضوع يروا ضرورة عرضه على الجمعية العمومية.
وأوضح أنه في حالة انعقاد الجمعية العمومية في غياب النقيب المنصة تكون لأعضاء المجلس فقط ورئاسة الجمعية للنقيب اذا حضر واذا غاب تكون لوكيل النقابة، والمناقشات للجميع وليس لمقدمي طلب عقد الجمعية العمومية والاولي تنظيم ذلك من قبل المجلس بطلب الزملاء مقدمى طلب الجمعية مندوبين عنهم لطرح فكرتهم وتولى المناقشة فى الجمعية العمومية، وأى قرار يصدر عن الجمعية العمومية مخالف لقانون عام أو خاص أو حكم قضائي لن يتم إعتماده من وزير الصحة لأن قرارات الجمعية تمر على الشئون القانونية بوزارة الصحة لمراجعتها قبل إعتمادها ويبدأ تنفيذها بعد إعتمادها من الوزارة، ولا يحق إحالة أى عضو للتأديب دون الإحالة للتحقيق أولا ولايجوز التصويت على التأديب أو أحد عواقبه كالايقاف أو الشطب دون المرور على التحقيق، ومع ذلك يجوز سحب الثقة من العضو إذا اكتملت شروط المادة 18 من القانون بحضور نصف عدد الصيادلة على الأقل المقيدين بجدول النقابة ممن لهم حق الإنتخاب اى مسددين حتى آخر إشتراك، جاز بعد المناقشة اذا رأت الجمعية العمومية مخالفات عضو نقابة أو عضو مجلس التصويت على الإحالة للتحقيق، جاز للجمعية العمومية تحويل المجلس بأكملة للتحقيق كلا فى نقابة الفرعية وجاز والأولى تشكيل لجنة تحقيق موسعة من النقابات الفرعية وترفع تقريرها للجمعية العمومية أو للمحكمة مباشرة لجنة التأديب الثانوية لحل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة، ولايجوز إجبار أحد الأعضاء أو كامل المجلس نقيب وأعضاء على الاستقالة حتى لو تم التصويت على ذلك إلا رضائا منهم وطواعيه امتثالا لطلب الجمعية العمومية.

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى