fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

ننشر الصيغة النهائية للرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات فى «التأمين الصحى»

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة 40 من مشروع قانون التأمين الصحى، الخاصة بتمويل نظام التأمين الصحى الجديد، والتى تتضمن فرض رسوم على الصيدليات والعيادات وشركات الأدوية والمستشفيات الخاصة.

وتمت الموافقة على تعديل البند الخاص بفرض رسوم على الصيدليات والعيادات الخاصة عند الترخيص، ليتم فرض الرسوم عند التعاقد مع هيئة التأمين الصحى، بمبالغ متفاوتة، وجاء نص المادة كالتالى:

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أولا: حصة المؤمن عليهم والمعالين

الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم واحد المرافق.

وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.

الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم 1 المرافق، ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.

ثانيا: حصة أصحاب الأعمال

يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من اجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

ثالثا: المساهمات

المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقا للجدول رقم 3 المرافق  ويعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

رابعًا: عائد استثمار أموال الهيئة

العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدي الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خامسا: التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين

قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بما فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من إفراد الأسرة المعالون حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي شهريا عن كلا منهم وذلك كله علي النحو الموضح بالجدول رقم 4 المرافق.

سادسا: مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.

سابعا: المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.

ثامنا: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة

تاسعا: مصادر أخرى

يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام:

– 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخري حتى تصل إلي جنيه ونصف.

– %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

– جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

– 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

– 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.

– 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.

– 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

– مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج  تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

– 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات.

– 0.5% وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر أو أي وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتر وكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبور سلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا، وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك.

– 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002.

– يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى