fbpx
أهم الأخبارالنقابات

الأطباء: كنا نأمل أن ينصف القضاء ما تبقى من المنظومة الصحية

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في وقت متأخر اليوم السبت حكمها في الدعوى رقم 16759 لسنة 77 قضائية والمقامة من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لوقف إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني، والتي قضت فيه بالوقف التعليقي للدعوى لحين الفصل في الدعاوى المنظورة بالمحكمة الدستورية بشأن خضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة.

استمرار خضوع الأطباء لمنظومة الفاتورة الالكترونية

وعن تفسير الحكم قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إن وقف نظر الدعوى يعني استمرار خضوع الأطباء لمنظومة الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني، مؤكدا أن هذا ذات الحكم صدر في جميع القضايا المقامة من المهنين والنقابات المهنية مثل المحامين والصيادلة والأسنان في هذا الشأن، موضحاً أن حكم المحكم أيد ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة.

من جانبه عبر الدكتور أحمد حسين عن أسفه من الحكم والذي كان يأمل الأطباء أن تنصفهم المحكمة فيه، مؤكداً أن إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني بهذه الآليات مستحيلة التطبيق وغياب العدالة في المحاسبة الضريبية، سيعصف بما تبقى في المنظومة الصحية في مصر، ولم يتبقى سوى تدخل بقرار سيادي لإنقاذها.

 

وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، أودعت تقريرها في الدعوى القضائية ضد كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفتهما، والتي طلب فيها نقيب الأطباء إلغاء قرار وزير المالية بإخضاع الأطباء لمنظومة الفاتورة الالكترونية وإلزامهم إصدار فواتير ضريبية أو إيصالات مهنية الكترونية عن الخدمات التي يؤدونها، وطلب نقيب الأطباء بشكل مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير المالية لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.

واطلعت الإدارة القانونية بالنقابة العامة للأطباء على تقرير هيئة مفوضي الدولة الوارد في عدد 13 صفحة، رتبت فيه على ما سردته من أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالآتي ( ولما كانت المادة 38 من الدستور قد أحالت للقانون بشأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاءها والاعفاء منها، وفرضت على الدولة الارتقاء بالنظام الضريبي، وبناء النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب، وحيث أن السلطة التشريعية هي التي تنظم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها يكون متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها، والملتزمين أصلا بأدائها، والمسئولين عن توريدها، وطرق توريدها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإذ صدر قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم (91) لسنة 2005، والذي حدد الخاضعين للضريبة ومن بينهم أصحاب المهن الحرة غير التجارية، كما صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة بموجب القانون رقم (67) لسنة 2016، والذي حدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ومن بينها الخدمات المهنية والاستشارية، وأفصحت المادة (77) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون عن أن الخدمات المهنية والاستشارية يقصد بها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يؤديها الشخص الطبيعي أو الاعتباري بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل.

كما أوجب هذا القانون على كل مؤد لخدمة من الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق له ومن بينها الخدمات المهنية والاستشارية، أن يتقدم بطلب إلى المصلحة لتسجيل إسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض، بغض النظر عن حجم معاملاته، وإلا أصبح مسجلاً بحكم القانون وتسري عليه أحكامه، كما صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بموجب القانون رقم (206) لسنة 2020، والذي فرض إلتزاما على كل مكلف بأداء الضريبة بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراره الضريبي والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي، وكذا سداد الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع الكتروني، وإصدار فاتورة ضريبية عند أداء الخدمة، بناء على قرارات يصدرها وزير المالية، وإعمالاً لذلك صدر قرار وزير المالية رقم (230) لسنة 2022، والذي ألزم الممولين والمكلفين بعد التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية أو إيصال الكتروني بحسب الأحوال وفقاً لمراحل زمنية وشرائح محددة، ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بإخضاع الأطباء لمنظومة الفاتورة الالكترونية وإلزامهم إصدار فواتير ضريبية أو إيصالات مهنية الكترونية عن الخدمات التي يؤدونها، يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، الأمر الذي تعدو معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون، جديرة بالرفض، ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ).

واختتمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بـ ( لهذه الأسباب نرى الحكم: أصلياً بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعاوى أرقام 68 لسنة 39 قضائية دستورية، 115 لسنة 39 قضائية دستورية، 121 لسنة ٣٩ قضائية دستورية، 123 لسنة 39 قضائية دستورية، 61 لسنة 40 قضائية دستورية، 14 لسنة 41 قضائية دستورية، 18 لسنة 41 قضائية دستورية، 43 لسنة 43 قضائية دستورية، 53 لسنة 43 قضائية دستورية، 102 لسنة 43 قضائية دستورية، المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.. واحتياطياً بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بصفته المصروفات).

وتعليقاً على تقرير مفوضي الدولة قال يحيى الهواري محامي النقابة العامة للأطباء، أن التقرير مماثل للتقارير التي أعدتها هيئة مفوضي الدولة في القضايا المماثلة التي أقامتها بعض النقابات المهنية الأخرى غير الأطباء البشريين، وقد قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها السبت الماضي 18 فبراير، تأجيل نظر الدعوى إلى السبت المقبل 25 فبراير حتى يتمكن محامي النقابات الأخرى من الاطلاع على التقارير، وأضاف الهواري أن تقرير هيئة مفوضي الدولة هو تقرير استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة، ويحمل قصوراً سنجعله سندا بمرافعة نقابة الأطباء للطعن على التقرير والتمسك بطلبات النقابة.

من جانبه قال الدكتور مصطفى عشوب أمين مساعد صندوق نقابة الأطباء، أن الأطباء لا يتنصلون أو يمتنعون عن أداء الضرائب المستحقة عليهم، ولكن هذا النظام المعروف بالفاتورة الالكترونية غير عادل، فهو يتجاهل حساب المصروفات التي يتكبدها الطبيب ولا يمكن إثباتها بمستندات، ولا يعترف بوجود السوق السوداء للمستلزمات والأدوات الطبية في ظل عجز الحكومة توفيرها بأسعارها الحقيقية، إضافة إلى أن هذا النظام يكلف الأطباء أعباء مالية نظير التسجيل والتوقيع الالكتروني والايصالات الالكترونية.

يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء قد اتخذ عدة قرارات وسلك عدة مسارات قانونية لرفض الفاتورة الالكترونية تحريا لعدم الإضرار بأي طبيب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى