fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

تفاصيل قانون مواجهة الطوارئ الطبية.. يضمن استدامة تمويل الخدمات الصحية

أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، التي عقدت يوم الخميس الماضى الأول من شهر أكتوبر الجارى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إلى لجنة  الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وينص مشروع القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ووفقا لمشروع القانون، فينص على أن يُنشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
وبحسب مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
كما ينص مشروع القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى